للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رأي القانون في البيع بالتقسيط:

وكما أجاز جمهور الفقهاء البيع بالتقسيط والزيادة في الثمن مقابل تأجيله، أجازه رجال القانون أيضًا.

فقد جاء في المادة (٢٤٥) من مجلة الأحكام العدلية، أن البيع مع تأجيل الثمن وتقسيط صحيح (١)

وقد ذكر المرحوم منير القاضي في شرحه للمجلة أن الثمن الحالّ ما يجب أداؤه عقب إبرام العقد، والأصل في الثمن أن يكون حالًّا ولهذا لو أطلق العقد ولم يذكر فيه تعجيل الثمن أو تأجيله، يكون حالًّا إلا إذا كان العرف يقضي بخلاف ذلك فيصار إليه. والمؤجل (ما يتأخر وجوب أدائه زمنًا معينًا) . ولا يتأجل الثمن إلا إذا نص عليه في العقد أو بعده أو قضى العرف بذلك.

أما المقسّط فهو ما اتفق على أدائه بصورة دفعات في أوقات محدودة.

ولو اشترط البائع على المشتري عند العقد، أنه إذا تأخر عن دفع أي قسط، فإن الأقساط الأخرى تحل، صح الشرط، ووجب العمل به. وإذا لم يشترط ذلك وتأخر المشتري عن أداء قسط في موعده لاتحل بقية الأقساط.

وكذا أجاز المقنن العراقي تأجيل ثمن المبيع بشرط أن يكون الأجل معلومًا، كما أجاز للمتعاقدين أن يتفقا على تقسيطه بأقساط معلومة تدفع في مواعيد معينة، وأجاز الاشتراط في العقد على أن المشتري إذا أخل بالتزامه في تسديد أقساط الثمن في موعدها المحدد، فإنه ملزم بتسديد جميع الثمن، بذلك قضت الفقرة (١) من المادة (٥٧٤) من القانون المدني. والتي نصت على ما يلي: (١- يصح البيع بثمن حالّ أو مؤجل إلى أجل معلوم، ويجوز اشتراط تقسيط الثمن إلى أقساط معلومة تدفع في مواعيد معينة، كما يجوز الاشتراط بأنه إن لم يوف القسط في ميعاده يتعجل كل الثمن) .

والمرحوم الأستاذ السنهوري قد وافق الجمهور أيضًا في المسألة مدار البحث فقد نص في الوسيط على ما يلي: (يقع كثيرًا أن يبيع شخص عينًا بثمن مقسط. . . وأكثر ما يقع ذلك في بيع السيارات والآلات الميكانيكية. . .وفي بيع المحلات التجارية والأراضي والدور. . . فيجمع إلى أصل الثمن فوائده، ويقسم المجموع أقساطًا على عدد الشهور أو السنين، إذا وفّاها المشتري جميعها خلصت له ملكية المبيع) (٢)

أفاد النص المذكور جواز إضافة فوائد على الثمن الحال عند تأجيله، وتضاف الفوائد على أصل الثمن ويقسم المجموع أقساطًا على عدد الشهور أو السنين.

وإذا كانت الفوائد هي ما تستعمله القوانين الوضعية من اصطلاح للتعبير عن الفرق بين الثمن المعجل والمؤجل بسبب إقرارها لمبدأ الفائدة الربوية، فإن ما يقابل ذلك في اصطلاح الشرع هو زيادة الثمن بالنسيئة عنه في النقد مقابل الأجل. ومن هنا يتضح لنا أن القانون يوافق الشرع في أصل الفكرة وهي زيادة الثمن نظير الأجل، وإن كان الشرع لا يوافق القانون في التسمية والحكم (٣) .


(١) ومجلة الأحكام العدلية هي القانون المدني المعمول به سابقًا في بعض الأقطار الإسلامية.
(٢) ٤/١٧٢
(٣) الأستاذ محمد عقلة في بحثه السابق حكم البيع بالتقسيط

<<  <  ج: ص:  >  >>