وبخصوص بداية الأجل، فإن المدة تبتدئ من وقت تسليم المبيع إن لم يحدد لبدايتها أو نهايتها تاريخ معين كأن يقول إلى شهر أو سنة، وذلك بغية إعطاء المشتري الفرصة الكافية ليحصل على الفائدة المرجوة من التأجيل، وهو الانتفاع بالمبيع في مدة الأجل، فإن تأخر البائع عن تسليم المبيع طول المدة المذكورة لسبب ما فللمشتري حق التأجيل لمدة أخرى تبتدئ عقب التسليم.
أما لو تعذر التسليم بسبب من جهة المشتري كامتناعه من التسلم، فالمدة تحتسب عندئذ من وقت الامتناع دفعًا للضرر.
ولو أن المتعاقدين قد حددا للمدة بداية ونهاية، كأن يقول البائع لصاحبه: بعتك هذه العربة بألف دينار إلى شهر يبتدئ من كذا أو ينتهي بيوم كذا أو إلى عيد الفطر المقبل أو نحو ذلك، فمتى حلّ الأجل وجب أداء الثمن، سواء قبض المشتري المبيع أم لا، وسواء كان المتسبب في عدم القبض هو البائع أو هو المشتري، لأن المدة متى تعينت فليس له غيرها. والأجل يحلّ بأحد أمرين، إما بانتهاء المدة على الوجه المذكور أو بموت المشتري (١)
وحذا المقنن العراقي حذو المجلة عندما اعتبر ابتداء مدة الأجل والقسط في عقد البيع من وقت تسليم المبيع، وذلك بموجب الفقرة (٢) من المادة (٥٧٤) من القانون المدني التي نصت على ما يلي:
(٢- ويعتبر ابتداء مدة الأجل والقسط المذكورين في عقد البيع من وقت تسليم المبيع ما لم يتفق على غير ذلك) .
وما جاء في المجلة والقانون المدني العراقي بخصوص تحديد مواعيد للأقساط معلومة لدى المتعاقدين وعند عدم دفع القسط في ميعاده، يجب تعجيل كل الثمن واعتبار ابتداء المدة من وقت تسليم المبيع، يتفق مع وجهة نظر الفقهاء، كما رأينا.