التقسيط: بعني تأجيل أداء الدين مفرّقًا إلى أوقات معينة.
مظانّ مسألة بيع التقسيط في الفقه الإسلامي:
إن أصل مسألة بيع التقسيط يرد في كتب الفقه تحت عنوان (البيوع الفاسدة أو البيوع المنهي عنها، أو في باب بيوع الآجال) ، وقد استدل الفقهاء على فساد بعض البيوع بما صح لديهم من الآثار الواردة بهذا الخصوص.
ومن أجل الوقف على معرفة رأيهم في هذا البيع، يجدر بنا أن نتلمس مظانّ بيع التقسيط في الأحاديث النبوية الشريفة التي لها صلة بهذا البيع، لنقف على الدليل الذي استندوا عليه في تحريمهم لمثل هذه البيوع، وما إذا كان هذا النوع من البيوع يدخل ضمن هذه الآثار أم لا؟
أولًا – النهي عن شرطين في بيع: ومن الآثار الواردة عن النهي لهذا البيع حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك)) . وقد اختلف شرّاح الحديث في صورة هذا البيع، وقد اخترت التفسير الذي يعني: أن يشترط البائع حقوق البيع ويشترط شيئًا خارجًا منها، كأن يشترط لقاء المبيع أن يهبه شيئًا أو أن يشفع له إلى فلان، ونحو ذلك فهذان شرطان في صفقة واحدة.
ثانيًا – النهي عن بيعتين في بيعة: ومن الآثار الواردة عن النهي لهذا البيع حديث سماك الذي قال فيه: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة، قال سماك: هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسأ بكذا، وهو بنقد بكذا وكذا)) .
وقد فسر الشرّاح الحديث بتفاسير عديدة، وأوجه التفاسير عندي هو تفسير سماك راوي الحديث. وهذه الصورة هي الأساس لبيع التقسيط.