للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

أحكام التقسيط

يمكن إيجاز أحكام تقسيط الدين بناء على القول بلزوم الأجل في البيع اتفاقًا أو في غيره على الخلاف الذي ذكرناه بالنقاط الآتية (١) :

أولا: إذا اقترن التقسيط بالعقد أو اتفق عليه بعد العقد لزم بيان المدد الزمنية للأقساط، لأن إطلاقها جهالة تفضي إلى المنازعة، وهي جهالة مخلة بالعقد، ويلاحظ أنه إذا كان في البيع خيار، فإن حساب المدد الزمنية يبدأ حين سقوط الخيار، لأن الخيار مؤثر في لزوم البيع.

كما يلاحظ أنه لو امتنع البائع عن تسليم المبيع وتأخر تسليمه فإن حساب المدة يبدأ من حين تسليم المبيع وإلا فمن وقت الانعقاد.

ثانيا: إذا مات البائع، فإن الدين لا يحل على المشتري ويبقى حق المدين في دفع الأقساط على ما اتفق عليه، أما إذ مات المشتري فإن الدين المؤجل سواء كان مقسطًا أم لا يصبح حالًّا واجب الدفع من تركة المشتري لما عرف من أن تركة المشتري تنتقل بموته إلى الورثة، وهذا الانتقال لا يتم قبل وفاء ديون الميت وتنفيذ وصاياه.

ثالثًا: لا يجوز للمشتري الامتناع عن دفع الأقساط في مواعيدها المقررة فإن فعل ألزمه القاضي بالدفع إلا إذا كان المشتري معسرًا فإنه ينظر إلى الميسرة.

رابعًا: ينتهي زمن القسط بحلول الأجل المضروب لأدائه، فعلى المدين أداء كل قسط في أجله وليس له التمسك بالتأجيل إلا فيما لم يحل أجله من الأقساط.

خامسًا: لا يجوز بيع الدين بالدين كأن يبيع دينًا له (أي الدائن) على رجل من رجل آخر بالتأخير، وكذلك لا يجوز فسخ الدين بالدين مثل أن يدفع الغريم لصاحب الدين ثمرة يجنيها أو دارًا يسكنها لتأخر القبض في ذلك، وكذلك إن باع الدين من المدين بالتأخير وفي المسألة بعض خلاف (٢) .


(١) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي: ص ٣٣٠، كتاب المعاملات الشرعية المالية للشيخ أحمد إبراهيم، ط. دار الأنصار بالقاهرة: ص ١٣٦- ١٣٧، وشرح مجلة الأحكام العدلية للمرحوم منير القاضي: ١/٢٨٠ وما بعدها.
(٢) انظر القوانين الفقهية لابن جزي: ص ٢٤٩، الأشباه والنظائر للسيوطي: ص ٣٣٠، فتح القدير: ٥/٣٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>