(٢) جاء في القوانين الفقهية، ص ٢٤٩: (وإن قضى المدين أكثر من الدين، فإن كان من بيع جاز مطلقًا سواء كان الفضل صفة أم مقدارًا في الأجل أو قبله أو بعده إذا كان الفضل في إحدى الجهتين، ومنع إن دار من الطرفين لخروجه عن المعروف، وإن كان الدين من السلف: فإن كان بشرط أو وعد أو عادة منع مطلقا، وإن كان بغير شرط ولا وعد ولا عادة جاز اتفاقًا في الأفضل صفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم استلف بكرًا وقضى جملًا بكرًا خيارًا، واختلف في الأفضل مقدارًا: (ففي المدونة لا يجوز إلا في اليسير جدًا، وأجازة ابن حبيب مطلقًا) ، ومنع أحمد في رواية أخذ الزيادة وروي ذلك عن أبي بن كعب وابن عبيد وابن عمر، وأوجبوا على الدائن أن يأخذ مثل قرضه ولا يأخذ فضلًا لأنه يكون قرضًا جر منفعة، وهذا خلاف الجمهور (المغني والشرح ٤/٣٥٤) ورأي الجمهور هو الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وكون القرض يجر منفعة بدون اشتراط يتعارض مع باب المعروف والتبرع المندوب إليه شرعًا ولأن الربا لا يتحقق بلا شرط) والله أعلم (٣) حديث " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة " رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان، ولأبي داود من حديث أبي هريرة: " من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا " (سبل السلام: ٣/١٦) . (٤) انظر: المغني والشرح الكبير: ٤/٤٩٠، القوانين الفقهية: ص ٢٢٣، فتح القدير: ٥/٢١٨، الخرشي: ٧٢ -٧٣ /٥ الروضة الندية شرح الدرر البهية: ٢/١٠١.