للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢-٤ هل بيع التقسيط مستحب أم مباح؟

روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ثلاثة فيهن البركة: البيع إلى أجل. . .)) ، رواه ابن ماجه في السنن (في التجارات، باب الشركة ٢/٧٦٨) والسيوطي في الجامع الصغير ١/٥٣٣.

لا شك أن البيع إلى أجل يكون مستحبًا، عندما يقصد به الإرفاق بالمشتري، فلا يزاد عليه في الثمن لأجل الأجل، إذا كان محتاجًا فقيرًا، أو يؤتمن على السداد، بدون أن يضيق عليه بطلب رهن أو كفالة مثلًا.

أما إذا كان البيع إلى أجل لا يقصد به الإرفاق، بل مجرد المعاوضة الكاملة، حيث يزاد في الثمن لأجل الأجل، أو تطلب كفالة أو رهن، أو يؤتمن فيه المليء فقط، فهذا البيع يكون مجرد مباح، والله أعلم.

٢-٥ هل بيع التقسيط عقد تبرع أم عقد معاوضة؟

العقود الثلاثة:

١- تبرع محض (= كامل) كالهبة والعارية والضمان.

٢- معاوضة محضة (= كاملة) كالبيع والإجارة والشركة.

٣- تبرع ومعاوضة معًا، كالقرض فهو معاوضة من حيث إنه يرد مثله، وتبرع من حيث إن فيه معنى الصدقة، فهو عقد معاوضة ناقصة يثاب فيه المقرض.

وبيع الأجل أو التقسيط إذا لم تكن فيه زيادة للأجل، كان كالقرض عقد معاوضة ناقصة، ويثاب فيه البائع على إحسانه.

وإذا كانت فيه زيادة للأجل، ولا إرفاق فيه، فهو عقد معاوضة كاملة.

<<  <  ج: ص:  >  >>