للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣-٢ من آداب الشراء بالتقسيط:

يجب على شخص، سواء كان طبيعيًّا أو معنويًّا، فردًا أو حكومة، وأن لا يشتري بالتقسيط إلا إذا كان عازمًا على السداد، وقادرًا عليه، بحيث يغلب على ظنه أن يتمكن من سداد كل قسط في ميعاده، من فائض دخله أو ثروته في ميعاد السداد فحكم الدين هنا كحكم القرض، وقد ذكر الفقهاء أن الإمام (= الدولة) عندما يقترض، فلابد أن يتوقع قدرته على الوفاء.

قال الجويني: " الذي يوضح المقصد أنه لو استقرض، لكان يؤدي ما اقترضه من مال فاضل مستغنى عنه في بيت المال " (الغياثي ص ٢٧٦، وانظر أيضا ص ٢٧٩) .

وقال الغزالي: " ولسنا ننكر جواز الاستقراض (. . .) إذا دعت المصلحة إليه، ولكن إذا كان الإمام لا يرتجي انصباب مال إلى بيت المال يزيد على مؤن العسكر (. . .) ، فعلى ماذا الاتكال في الاستقراض، مع خلو اليد في الحال، وانقطاع الأمل في المال؟ نعم لو كان له مال غائب، أو جهة معلومة تجري مجرى الكائن الموثوق به (. . .) " (شفاء الغليل ٢٤١- ٢٤٢) .

وقال الشاطبي: " والاستقراض في الأزمات إنما يكون حيث يرجى لبيت المال دخل ينتظر أو يرتجى " (الاعتصام ٢/١٢٢) . وقال ابن أبي موسى: " لا أحب أن يتحمل بأمانته ما ليس عنده، يعني ما لا يقدر على وفائه " (المغني مع الشرح الكبير لابن قدامة ٤/٣٥٣) .

والعادة أن البائع لا يبيع بالتقسيط إلا بعد التحقق من قدرة الشاري على الوفاء بأقساط الدين في مواعيدها وربما أيد (= وثق) هذا الدين برهن، أو بكفالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>