للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣-٣ هل يجوز أن يشتري بالتقسيط مع قدرته على دفع الثمن في الحال؟

لا يجوز للمسلم أن يقترض مع عدم حاجته للقرض (كنز العمال ٦/٢٣٠) ، لأن القرض عقد إرفاق (= إحسان) ، لا يجوز أن يطلبه إلا من كان أهلًا لهذا الإرفاق، إذ فيه منة على المقترض.

أما الشراء بالتقسيط فيمكن أن يلجأ إليه حتى من كان قادرًا على سداد الثمن في الحال ذلك بأن المشتري قد يرغب في استخدام فائض ماله في وجوه استثمارية مختلفة وعقد الشراء الثمن في الحال ذلك بأن المشتري قد يرغب في استخدام فائض ماله في وجوه استثمارية مختلفة وعقد الشراء بالتقسيط ليس كعقد القرض، فهو عقد معاوضة كاملة ويعتاض فيه البائع وعن التأجيل، فليس فيه إذن إرفاق ولا منة.

٣-٤ هل يجوز أن يمنع بائع التقسيط المشتري من التصرف بالمبيع إلى حين استيفائه الثمن (الشرط المانع من التصرف) ؟

يرجع فيه إلى مبحث بيع التقسيط والبيع الإيجاري (٥-٢) .

٣-٥ هل يجوز أن يحتفظ بائع التقسيط بملكية المبيع إلى حين استيفائه تمام الثمن (شرط الاحتفاظ بالملكية) ؟

يرجع فيه أيضا إلى مبحث بيع التقسيط والبيع الإيجاري (٥-٢) .

٣-٦ كتابة الدين (= الأقساط) :

على المستدين أن يكتب وثيقة للدائن بأنه استدان منه كذا بتاريخ كذا، حتى يوم كذا فإن لم يفعل المستدين هذا طلبه الدائن.

وقد نظم الإمام الشافعي هذا المعنى، فقال:

أَنِلْنِي بِالَّذِي اسْتَقْرَضْتَ خَطًّا

وَأَشْهِِدْهُ مَعْشَرًا قَدْ عَايَنُوهُ

فَإِنَّ اللَّهَ خَلَّاقُ الْبَرَايَا

عَنَتْ لِجَلَالِ هَيْبَتِهِ الْوُجُوهُ

يَقُولُ: إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ

إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

يشير به إلى الآية ٢٨٢ من سورة البقرة، على سبيل التضمين في اصطلاح القدامى، والاقتباس في اصطلاح المتأخرين (البرهان للزركشي ١/٤٨٣) .

هذا وإن الكتابة، والشهادة، والضمان، كله مما يفيد التوثيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>