للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الرابع

الرقابة الاقتصادية والائتمانية على بيع التقسيط

٤-١ بيع التقسيط هو أحد ضروب الائتمان المباشر:

الائتمان في عصرنا نوعان: ائتمان غير مباشر، وائتمان مباشر الائتمان غير المباشر تمارسه المصارف، فهي وسيط (بالمعنى الاقتصادي لا الحقوقي، إذ إن علاقتها بكل فريق من الفريقين علاقة مستقلة) بين المقرضين والمقترضين، إذ تقترض من "المودعين "، لتقرض المنتجين وسواهم، كما تخصم الأوراق التجارية التي تتولد من بيوع مؤجلة بين البائعين والشارين، أي تخصم دين البائع على الشاري، وتقرض البائع القيمة الحالية لهذا الدين.

أما الائتمان المباشر فهو الائتمان الذي ليس فيه وسيط مالي، كالمصرف، بل يجري بين طرفين، كالبائع الذي يبيع المشتري بالتقسيط، فبيع التقسيط هو إذن من الائتمان المباشر، إذ يأتمن فيه البائع المشتري على سداد الأقساط.

٤-٢ رقابة المصارف المركزية على بيع التقسيط:

من الوظائف المنوطة بالمصارف المركزية الحديثة وظيفة الرقابة على الائتمان، أي إدارته وتوجيهه ومحاولة التحكم به، وقد ذكرناه أن الائتمان يشمل بيع التقسيط.

ويمارس المصرف المركزي دوره في بيع التقسيط بثلاث وسائل (= أسلحة) :

١- وضع حد أدنى للدفعة المعجلة (quotite) .

٢- وضع حد أقصى لمدة التقسيط.

٣- التأثير في معدل زيادة الثمن لقاء الزمن.

ويتحدد الحد الأدنى للدفعة المعجلة، والحد الأقصى لمدة التقسيط، واتجاه التأثير في معدل زيادة الثمن، وفق مقتضيات السياسة الائتمانية فإذا أراد المصرف المركزي لعمليات البيع بالتقسيط أن تنبسط (= تتسع) ، فإنه يخفض الحد الأدنى للدفعة المعجلة، ويرفع الحد الأقصى لمدة التقسيط، ويؤثر على المعدل في اتجاه الانخفاض وعلى العكس من ذلك، إذا أراد لتلك العمليات أن تنقبض (= تضيق) ، فإنه يرفع الحد الأدنى، ويخفض الحد الأقصى، ويؤثر على المعدل في اتجاه الارتفاع.

وفي بعض البلدان، كفرنسا مثلًا، يخضع هذا المعدل لرقابة القانون، فإذا تجاوز المعدل القانوني للفائدة، اعتبر ربا محرمًا يعاقب عليه القانون، غير أن القانون قد سمح في حالة الائتمان التقسيطي الصغير، بتحصيل مصاريف سماها مصاريف ملف وإدارة لأن كلفة الائتمان الصغير تتجاوز السقوف القانونية للفائدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>