للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠-٤ مبدأ الربا ربوان:

نقل العلماء عن بعض السلف قولهم: الربا ربوان: ربا حلال وربا حرام: وذلك بمناسبة تفسيرهم آية الروم ٣٩، وكلامهم عن هبة الثواب، أي الهدية يهدي فيها المهدي يلتمس أكثر منها ٠ تفسير الطبري ٢١/ ٤٧، والقرطبي ١٤/٣٦، والدر المنثور للسيوطي ٥ /١٥٦، وتفسير الماودري ١/٢٨٩ و ٣/٢٦٨، وفتح القدير للشوكاني ٤/٢٢٧، وتفسير الألوسي ٣ /٥٠) .

وعلى هذا فإنهم أدخلوا هدية الثواب تحت الربا الحلال ولكن هذا القول المأثور عن بعض السلف يصلح عندنا لتضمينه معاني أخرى.

فالربا، في تعريفه المختار عندنا، هو الزيادة (كمًّا أو نوعًا) في مقابل الزمن فإن كانت الزيادة مشروطة فالربا حرام، وإن كانت غير مشروطة فهي حلال.

وإن كانت مشروطة لصالح المقرض فهي حرام، وإن كانت مشروطة لصالح المقترض فهي حلال (شرط وفاء القرض بالنقصان، انظر المغني لابن قدامة ٤/٣٦٣) .

هذا في ربا النسيئة، أما في ربا الفضل، فنقول بأن ربا الفضل حرام في الذهب بالذهب (إذ يجب أن تتم المبادلة وزنًا بوزن كما في الحديث النبوي، انظر صحيح مسلم، كتاب المُساقاة، باب الربا ٤/٩٥) ، أو في القمح بالقمح (إذ يجب أن تتم المبادلة كيلا بكيل كما في الحديث النبوي، انظر مسند أحمد ٢/٢٣٢ " كيلا بكيل ووزنًا بوزن، والمحلى لابن حزم ٨/٤٨٠) .

وربا الفضل حلال في الذهب بالفضة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد)) رواه مسلم في صحيحه ٤/٩٨، أو قوله: " لا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما يدًا بيد، وأما نسيئة فلا " رواه أبو داود في كتاب البيوع، باب الصرف ٣/٢٤٨.

وكذلك ربا الفضل حلال في الذهب بالقمح، وذلك لأجل اختلاف الصنفين (كما في الحالة السابقة) ، ولأجل التأجيل إذا أجل أحد البدلين، إذا التأجيل في أحدهما جائز (بخلاص الحالة السابقة) .

وكذلك في ربا النساء فربا النساء غير جائز في الذهب بالذهب، ولا في الذهب بالفضة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((يدًا بيد)) ، وهذا معناه أن: (النساء ربا) .

ولكن ربا النساء جائز في الذهب بالقمح، إذا جاز التأجيل الذي دلت على جوازه أحاديث البيوع المؤجلة (النسيئة والسلم) .

<<  <  ج: ص:  >  >>