للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومعلوم عند الفقهاء أن الربا ليس حرامًا في كل مال ومبادلة، وهم متفقون جميعًا على أن الربا محرم في بعض الأموال دون بعض وإن اختلفوا في العلة، فالظاهرية يقصرون التحريم على الأصناف الستة، والحنفية يرون التحريم فقط في الموزونات والمكيلات، والشافعية في الأثمان والأطعمة، والمالكية في الأثمان والأقوات المدخرة.

ولذلك نجد عددًا منهم، كالشافعية والظاهرية والحنابلة في رواية والقاضي وأصحابه وابن قدامة، أجازوا الحيوان بالحيوان متفاضلًا ونَساء (عون المعبود ٩ /٢٠٩) وممن أجازه علي ورافع بن خديج وابن عمر وسعيد بن المسيب وابن سيرين (في رواية) والزهري وإسحاق (شرح السنة للبغوي ٨ /٧٤، ومصنف عبد الرزاق ٨/٢٠) ، ونسبه النووي في المجموع ٩/٤٠٢ إلى جماهير العلماء.

والعرايا هي من الربا الجائز، وهي رخصة من المزابنة، والمزابنة ربا حرام والعرايا جمع عرية، وهي بيع التمر بالتمر جزافًا بكيل (لا كيلًا بكيل كما هو الأصل) ، أي بدون التحقق من التساوي، مع أن الأصل في الربا أن الجهل بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة.

وقد صرح بعض العلماء بأن تحريم كل ربا إنما يؤدي إلى تحريم التجارات والأرباح، والتضييق على الأنشطة التجارية (المجموع للنووي ٩/٣٩٩ و ٤٠٠ – ٤٠٢) .

فالربا، كالاحتكار، لا يحرم في كل شيء وإننا نميل إلى التصريح بهذا، لأننا نكره الحيل والمواربة في الفقه والعلم، ونرتضي مذهب ابن تيمية وابن القيم في إبطال الحيل عمومًا (انظر إقامة الدليل على إبطال التحليل في الفتاوى الكبرى لابن تيمية، طبعة دار المعرفة ٣/٩٧ – ٤٠٥، وأعلام الموقعين لابن القيم ٣/١٣١ – ٤١٥ و ٤/٣- ١١٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>