للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخاتمة

١- بيع التقسيط نوع من البيع المؤجل، يقسط فيه الثمن أقساطًا متعددة، كل قسط له أجل معلوم، وقد كثر انتشاره في عصرنا هذا.

٢- لم يفرد الفقهاء القدامى كتابًا أو بابا لبيع التقسيط، لكنهم تكلموا عنه في ثنايا مباحثهم الفقهية.

٣- بيع التقسيط فيه فائدة لكل من البائع والمشتري، فالبائع يزداد في الثمن، والمشترى يحصل على المبيع قبل تمكنه من دفع الثمن كاملًا، فهو بيع ائتماني (= تمويلي) ، والائتمان فيه هو من نوع الائتمان المباشر (لا وسيط فيه) .

٤- يجب ألا يتجاوز المشتري قدرته على السداد في الآجال المضروبة للأقساط المختلفة، كي لا يعجز عن السداد، مع ما يؤدي إليه هذا من أوضاع غير مرغوب فيها، ولا سيما إذا كان الدائن غير مسلم.

٥- يجب ألا يشتري بالتقسيط إلا من كان عازمًا على السداد، بالإضافة إلى كونه قادرًا عليه، وعلى البائع أن يتأكد من هذا، ما لم يقصد الإرفاق والمسامحة.

٦- يقوم المصرف المركزي بالرقابة الائتمانية على بيع التقسيط، وتشمل هذه الرقابة الدفعة المعجلة، ومدة التقسيط، ومعدل زيادة الثمن لأجل التقسيط.

٧- ساعد على انتشار بيع التقسيط قيام منشآت ائتمانية وسيطة تدفع القيمة نقدًا إلى البائع، وتقسطها على المشتري.

٨- يجب التفريق بين بيوع التقسيط (= بيوع الأجل) وبيوع الآجال (= بيوع العينة) ، فالأولى جائزة والأخرى ممنوعة، لأنها حيل ربوية محرمة، فلا يجوز اتخاذ الأولى ذريعة إلى الأخرى.

٩- لا يجوز اتخاذ بيع التقسيط ذريعة إلى التورق، ولا سيما إذا اتخذ هذا التورق شكل نظام معروف، بحيث يشتري المشتري بثمن مقسط، ليبيع، بثمن نقدي، ما اشتراه، إلى إحدى المنشآت التابعة للبائع.

<<  <  ج: ص:  >  >>