للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠- قد يتم التحايل على بيع التقسيط ببعض الحيل، مثل البيع الإيجاري (= الإيجار المنتهي بالتمليك) الذي يتحيل به البائع بغرض عدم نقل الملكية إلى المشتري إلا بعد سداد الأقساط كلها، أو مثل بيع التقسيط مع شرط الاحتفاظ بالملكية.

وربما يحظر في البال أن بيع التقسيط يغني عن البيع الإيجاري (وعن بيع التقسيط مع شرط الاحتفاظ بالملكية) حيث يمكن رهن المبيع نفسه رهنًا غير حيازي.

لكن هذا البديل بالنسبة للباعة لا يشكل بديلًا كاملًا، فالبيع الإيجاري، وشرط الاحتفاظ بالملكية، يقدمان لهم ميزات لا تتوافر في الرهن المذكور.

١١- إذا جاز رهن المبيع نفسه، فمن الجائز كذلك أن يشترط البائع على المشتري في بيع التقسيط، عدم التصرف بالمبيع إلا بعد استيفاء الأقساط كلها.

١٢- ومن الحيل القريبة من البيع الإيجاري، ما يعرف اليوم بـ " التمويل الإيجاري "، وهو غير جائز أيضًا، لما ذكرناه في البيع الإيجاري، ولسبب آخر هو أن السلعة يؤجرها المؤجر قبل أن تدخل في ملكه (= إيجار قبل الشراء) .

وإذا أجريت هذه العمليات على أساس المواعدة، وكانت المواعدة ملزمة، فالحكم لا يتغير، لأن الوعد بالبيع، إذا كان هذا الوعد ملزمًا، فهو بيع.

وكذلك الحكم على بيع المرابحة للأمر بالشراء، إذا كانت المواعدة فيه ملزمة.

١٣- تأجيل الثمن جائز إذا كان المبيع ليس ثمنًا، فتبادل ثمن بثمن صرف لا يجوز فيه الأجل.

١٤- بيع التقسيط مباح إذا عقد بزيادة في الثمن (= معاوضة كاملة) ، ومستحب إذا عقد إرفاقًا بالمدين بدون زيادة عليه في الثمن للأجل (= معاوضة ناقصة) ، أو بدون طلب رهن أو كفالة.

١٥- إذا لم يبع إلا بالتقسيط فهذا جائز، ما دام البائع لا يتخذ هذا ذريعة إلى بيوع العينة، أي بيوع الأجال (= الحيل الربوية) .

١٦- بيع التقسيط قد يشتبه بالربا المحرم، لما فيه من نساء (= أجل) وفضل (= زيادة) ، وقد أزلنا هذا الاشتباه بأدلة متعددة تُراجع في مواضعها.

١٧- بيع التقسيط أثبتنا جوازه في السلع المثلية، فصار جوازه في السلع القيمية أولى.

١٨- الزيادة في بيع التقسيط لأجل النساء عند جمهور الفقهاء، وقد نقلنا عددًا من عباراتهم، مع بيان مصادرها من كتب الفقه على المذاهب المختلفة.

١٩- إننا نميل، مع بعض العلماء، إلى جواز الحطيطة للتعجيل، ميلنا، مع جمهور العلماء، إلى جواز الزيادة للتأجيل، ما دام هذا بين البائع والشاري، بدون وسيط بينهما، كالمصرف في خصم الأوراق التجارية، أو في المرابحة ذات المواعدة الملزمة.

٢٠- دافعنا عن جواز الحطيطة للتعجيل بأدلة مختلفة عن أدلة ابن القيم، لما رأيناه من ضعف أدلته.

<<  <  ج: ص:  >  >>