للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا وقد ورد فيما يتعلق بالموضوع ثلاثة أحاديث هي مدار النقاش، واختلف العلماء في المراد بها، فلابد من استعراضها قبل بيان الأدلة العقلية، وقبل الخلوص إلى الفصل الثاني المعد للمناقشة والترجيح، وهذه الأحاديث هي:

(أ) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيعتين في بيعة)) (١) .

(ب) عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة)) (٢) .

(ج) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا)) (٣) .

فالحديث الأول ورد بشأنه عدة معان منها:

الأول: ورد عن الإمام الشافعي تفسيران: أحدهما: هو اشتراط بيع في بيع كأن يقول شخص لآخر بعتك هذا الفرس بألف دينار على أن تبيعني دارك بألفين، وثانيهما: هو كأن يقول بعتك هذا الشيء بعشرة نقدًا أو بعشرين نسيئة (٤) .

الثاني: قال ابن القيم في تهذيب السنن: هو أن يقول شخص لغيره بعتك هذه السلعة إلى سنة بمائة دينار على أن اشتريها منك بعد ذلك بثمانين دينارًا حالَّةً، وقال هذا هو معنى الحديث الوارد في البيعتين في بيعة، وهو الذي لا معنى له غيره، وهو مطابق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((فله أوكسهما أو الربا)) فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي أو الثمن الأول فيكون أوكسهما، وهو قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها ولا يستحق إلا رأس ماله (٥) .


(١) رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه راجع: نيل الأوطار ٥/١٦١ تحفة الأحوذي: ٤/٢٢٧.
(٢) رواه أحمد، انظر نيل الأوطار: ٥/١٦١، ورواه البزاز في مسنده، انظر شرح فتح القدر: ٥/٢١٨.
(٣) رواه أبو داود، انظر عون المعبود: ٩/٣٣٢، نيل الأوطار: ٥/١٦١، التاج: ٢/٨٨.
(٤) تكملة المجموع: ٩/٣٣٨
(٥) عون المعبود: ٩/٣٣٤، الموسوعة الفقهية: ٩/٢٦٤، ٢٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>