للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمود بن أحمد العيني شارح الهداية في الفقه الحنفي، قال الترمذي من بعض أهل العلم، أن يقول الرجل أبيعك هذا الثوب نقدًا بعشرة ونسيئة وبعشرين ولا يفترقان على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد منهما (١) .

قال الكاساني – وهو بصدد بيان البيوع الفاسدة – وكذا إذا قال: بعتك هذا الشيء بألف درهم إلى سنة أو بألف وخمسمائة درهم إلى سنتين لأن الثمن مجهول (٢)

قال السرخسي، وإذا عقد العقد على أنه آجل كذا بكذا وبالنقد كذا بكذا فهو فاسد لم يعاطه على ثمن معلوم، وإن تراضيا بينهما وافترقا على ثمن معلوم فهو جائز (٣) .

وقال الشيخ محمد عرفة المالكي: وكبيعتين في بيعة، أي أن يبيع السلعة بتًّا بعشرة نقدًا أو أكثر لأجَل، ويأخذ المشتري السلعة على السكوت ولم يعين أحد الأمرين ثم يختار أحدهما فهو ممنوع للجهل بالثمن حالَ البيع، فإن وقع البيع لا على الإلزام وإنما على الخيار فلا منع (٤) .

وقال الشيخ عبد الرحمن الجزيري وهو يعبر عن رأي المالكية، ومنها – أي من البيوع الفاسدة – أن يبيع السلعة بيعًا باتًّا بعشرة نقدًا وبخمسة عشر لأجَل فيرضى المشتري ويأخذ السلعة في سكوت ثم يختار فإن البيع يقع فاسدًا ويسمى ذلك البيع (بيعتين في بيعة) . . وإنما منع للجهل بالثمن حالَ البيع (٥) .

ومن مقررات الشافعية: قال الخطيب الشربيني: والثامن منها النهي عن بيعتين في بيعة، بأن يقول بعتك هذا بألف نقدًا أو ألفين إلى سنة فخذ بأيهما شئت أو شئت (أنا) وهو باطل للجهالة (٦) .

وقال أبو إسحاق الشيرازي: ولا يجوز بيعتان في بيعة لما روى أبو هريرة قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة)) ، فيحتمل أن يكون المراد به أن يقول بعتك هذا بألف نقدًا أو بألفين نسيئة فلا يجوز للخبر ولأنه لم ينعقد على ثمن معلوم. وقال المرداوي من الحنابلة: وإن قال بعتك بعشرة نقدًا أو عشرين نسيئة لم يصح ما لم يتفرقا على أحدهما، وهو المذهب (٧) .


(١) البناية شرح الهداية: ٦/٤٣١.
(٢) بدائع الصنائع: ٦/٣٠٤١.
(٣) المبسوط: ١٣/٨.
(٤) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لأحمد الدردير: ٣/٥٨.
(٥) الفقه على المذاهب الأربعة: ٢/٢٤٣.
(٦) مغني المحتاج: ٢/٣١.
(٧) المهذب: ١/٢٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>