للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأورد الشوكاني قول الخطابي الذي تقدم وعلق عليه وقال: ولا يخفى أن ما قاله – أي الأوزاعي – هو ظاهر الحديث لأن الحكم له بأوكس يستلزم صحة البيع به (١) ، ثم قال إن الحديث مستمسك القائلين بحرمة بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء، ولكن في روايته مقال إذ في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة وقد تكلم فيه غير واحد، إذا المشهور فيه هو الرواية الأخرى الخالية عن عبارة، فله أوكسهما أو الربا كما ذكر المنذري، وهو بهذه الرواية لا ممسك فيه على المدعى.

ثم قال: ولو سلمنا أن الرواية السابقة – رواية محمد بن عمرو بن علقمة – صالحة للاحتجاج لكان احتمالها لتفسير خارج عن محل النزاع فادحًا في الاستدلال بها على المتنازع فيه، لأن ابن رسلان فسره على الوجه الذي مر معنا، ومع ذلك فإن غاية ما فيها من الدلالة هو المنع من البيع إذا وقع البيع على صورة أن يقول البائع: هذه السلعة نقدًا بكذا ونسيئة بكذا، لا إذا قال من أول الأمر نسيئة بكذا فقط وكان أكثر من سعر يومه، مع أن المتمسكين بهذه الرواية يمنعون من هذه الصورة أيضا ولا يدل الحديث على ذلك (٢) .


(١) نيل الأوطار: ٥/١٦١، ١٦٢.
(٢) نيل الأوطار: ٥/١٦١، ١٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>