١- إباحة بيع السلع نسيئة بسعر أعلى من سعر النقد تستدعيها الحاجة والمصلحة، ويقتضيها سير المعاملات في الأسواق، لأن البائع إن لم يملك البيع نسيئة بسعر أعلى من سعر النقد لا يبيع سلعة لمن يحتاجها نسيئة بسعر النقد، وهذا من شأنه حصول الركود في حركة البيع والشراء في الأسواق، وتعذر حصول صاحب الحاجة الذي لا يملك النقد دائما على حاجته، ويقع بذلك في حرج وضيق.
٢- البائع إذ باع السلعة بالنقد فإن المبلغ الذي يقبضه يكون في حركة في الأسواق بالبيع والشراء، ويربح منه في كل صفقة مقدارًا معينًا من المال، أما إذا باعها بالنسيئة لمدة فإن مبلغ السلعة ينحبس خلال تلك المدة ولا يستفيد منه شيئا، ويحرم مما قد يأتيه من الربح فيما لو باع السلعة نقدًا وتاجر به، لذا فإن من حقه أن يحسب للأجل حسابه، فيزيد في السعر عند البيع بالنسيئة المقدار الذي يتفق عليه مع المشتري بعد ملاحظة مدة التأخير في استيفاء حقه.
٣- يجوز للبائع أن يبيع سلعة بأكثر من سعر اليوم بالنقد، فلم لا يجوز أن يبيعها بأكثر من سعر اليوم نسيئة؟ فإن جاز هذا الأمر في حال البيع نقدًا جاز في حال البيع نسيئة بطريق الأولى.
٤- السلعة لها منافع، وأسعارها تختلف باختلاف الأزمان والأوقات، فهي في زمن بسعر وفي زمن آخر بسعر، لذا من حق البائع أن يحتاط لنفسه ويبيع السلعة بالنسيئة بسعر أعلى من سعر النقد، إذ قد يرتفع سعرها في قابل الأيام، وحينما يحل موعد تسديد المبلغ الناشئ بذمة المشتري.