للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرئيس:

هل سبق لكم البتّ في هذا الموضوع يا شيخ؟

الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير: من؟ أنا المقصود؟

نعم، سبق لي أن أصدرت فتوى في بنك البركة مقيدة بقيود كثيرة من ضمنها طريقة التطبيق، وعجز البنك عن تطبيقها فأوقفتها ومنعتهم من تنفيذها.

الرئيس:

جزاكم الله خيرًا.

الدكتور عبد السلام داود العبادي:

بسم الله الرحمن الرحيم

أحب أن أؤكد على ما اقترحه الأخوة السابقون من طلب عدم بتّ المجمع في هذه القضية في دورته الحالية وإرجائها لمزيد بحثها ومناقشتها إما في إطار هذا المجمع أو في إطار مجالس الفتوى الخاصة بالبنوك لأن هذه القضية تتعلق بالبنوك تعلقًا مباشرًا وليست لها صلة وثيقة بموضوعنا " بيع التقسيط "، والكلام الذي تفضل به الشيخ المختار حول الحل الذي توصلوا إليه في الجزائر ألاحظ أن بعض البنوك بدأت الآن تمارسه، ولذلك يحسن أن يترك الموضوع لمجاله ولا يتعرض له هنا.

الدكتور عبد اللطيف جناحي:

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا الموضوع أثير عندما دخلت البنوك الإسلامية ميدان العمل، فالبنوك الإسلامية ليست بنوكًا تتعامل بالنقود أو بالديون كما هو شأن البنوك الربوية حسب تعريفها، ومن يتعامل بالنقود أو بالديون لابد أن يعوض إذا تأخر الدين، البنوك الإسلامية لا تتعامل بذلك إنما تتعامل ببضاعة، فحكمها إذا هو حكم التاجر، فإذا أبحتم للبنوك الإسلامية أن تأخذ التعويض فأبيحوا ذلك للتاجر أيضًا لأنه يبيع بالتقسيط حتى يأخذ التعويض، وهنا سوف نجد في الأمر التباسًا كبيرًا ن ثم عملية اللَّيُّ والمطل هذه عملية أخلاقية فليس من حقنا كأفراد أن نحكم عليها، إنما يحكم عليها قاض شرعي يقيس الضرر ويقيس المسئولية الأخلاقية وخروجها عن المجتمع ويعاقبه عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>