الرئيس:
ليس كل معاملة حرامًا أما ليس كل ربا حرامًا فما أدري به، يا حضرات المشايخ أنتم تعرفون أن بحث موضوع بيع التقسيط إنما ورد بسبب التعامل المعاصر في هذه القضية، وهذا الموضوع أحاطت به هذه النقاط الثلاث عشرة، منها ما هو من قبيل المستجدات التي بتَتُّم في عدد منها، ومنها ما هو مبحوث باستفاضة لدى الفقهاء المتقدمين مثل: العينة والتورق، ورأيتم رفع هاتين القضيتين نظرًا لانتشار البحث ومعرفة آراء أهل العلم فيهما.
يبقى موضوع " ضع وتعجل " هل ترون أن يبتّ فيه في هذه الدورة أو أن يرفع مثل التورق والعينة لالتحاقه بهما، أو أنه له أهمية ومساس كبير بهذه المعاملة، ونظرًا لكون مذهب الجمهور هو المنع فقد ترون أنه لابد من إعداد بحث أو بحوث متكاملة في هذا الموضوع، سواء من الوجهة الحديثية لأنه يستند إلى عدد من الأحاديث، أو من الوجهة الفقهية وتمحيص الأقوال، ويشار في القرار إلى تأجيله إلى الدورة القادمة.
إذن يؤجل حسب اقتراحكم النقطة الحادية عشرة.
الدكتور علي أحمد السالوس:
يلجأ البائعون إلى عقود الاستيثاق المختلفة ولكنا وجدنا بعضهم يلجأ إلى وسيلة أخرى وهي الاحتفاظ بملكية المبيع، ومعلوم أن أهم الآثار المترتبة على عقد البيع هو نقل الملكية، ولذلك فإن هذا الاحتفاظ يتعارض مع مقصد العقد أساسًا وقد وجدنا بعضهم لا يلجأ إلى الاحتفاظ بالملكية بطريقة مباشرة، وإنما يلجأ إلى عقد آخر وهو عقد الإيجار المنتهي بالتمليك أو التمليك التأجيري.
وفي هذا العقد نرى أن البيع هو الذي ينطبق على العقد وليس الإجارة، يعني، مثلًا، الأقساط تتناسب مع ثمن المبيع وليس مع الإجارة، ثم إن الالتزامات المترتبة على هذا العقد هي التزامات المشتري، لا المستأجر، فهو الضامن وهو الذي يتعهد بحفظ المبيع والتأمين عليه وهو الذي يقوم بإصلاح كل شيء نتيجة لنقل الملكية يترتب على ما سمي بالمستأجر، ولذلك أرجو هنا، ما دام المجمع قد اتخذ قرارًا في عقد التأجير المنتهي بالتمليك وقرر جواز هذا بشرط أن يتفق مع عقد الإيجار وما يترتب عليه، إنما كل العقود التي رأيتها، تخالف هذا.
لذلك أرى هنا أن يتخذ المجمع الموقر قرارًا بمنع الاحتفاظ بملكية المبيع، لأن هذا هو أهم الآثار المترتبة على عقد البيع، ويمكن للبائع أن يلجأ إلى عقود الاستيثاق الأخرى، وشكرًا.
الرئيس:
التعبير دقيق، يا شيخ علي، الاستيثاق أو تعويق ملكية المبيع.
الدكتور على أحمد السالوس:
" الاحتفاظ " لأنه يجعل الملكية كما هي للبائع فإذا ما انتهت المدة نقل الملكية بعد نهاية العقد.
الرئيس:
لكني أقول: إن المسألة ليست احتفاظًا إنما هي تعويق فقط أما الملكية فهي منتقلة.
الدكتور علي أحمد السالوس:
لا تنتقل الملكية أبدًا، فهي احتفاظ كامل.
الرئيس:
بل تنتقل في الأصل.
الدكتور علي أحمد السالوس:
في التطبيق العملي لا تنتقل أبدًا , يبقى الاحتفاظ الكامل بالملكية.
الرئيس:
هو الاحتفاظ في الحال الثانية أما في أصل الملكية فهي منتقلة نظرًا لقوة العقد.
الدكتور علي أحمد السالوس:
وفي الأصل أيضًا حتى في البيع لا ينقل الملكية، يعني يبيع مثلًا سيارة فتبقى الملكية للبائع حتى نهاية الأقساط.
الرئيس:
أنا معك في هذا لكن الملكية بقوة العقد، منتقلة شرعًا وهذا لا إشكال فيه.