للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حجة الإسلام محمد علي التسخيري:

بسم الله الرحمن الرحيم

أما مسألة العقد وبقاء الملكية للبائع الأول فهي أمر لا يتصور إلا أن الواقع العملي هكذا ربما، هناك صورة الإيجار المنتهي بالتمليك ولها حالتان: تارة في نهاية كل قسط يكون هناك تمليك لحصة مشاعة بمقدار ذلك القسط، وتارة أخرى في نهاية الأقساط يتم التمليك، وصورة الإيجار المنتهي بالتمليك لم يشأ المجمع في العام الماضي أن يصدر رأيه فيها وأجل الأمر إلى وقت آخر، وإن كنت أرى أن هذا الشرط صحيح سواء كان شرط الفعل يعني شرط التمليك أو شرط النتيجة يعني شرط التملك في نهاية كل قسط، وعلى كل حال فرأي المجمع هو المقدم.

قضية بيعتين في بيعة كان هو المستند ورأينا أن هذه القضية لا تشكل مستندًا، أنبه هنا إلى أن هذه العملية ليست صورية، كما تفضل الأستاذ السالوس، وذلك بملاحظة أمرين أساسيين.

الأمر الأول أن الأقساط المأخوذة أو ما يسمى بالتزامات المستأجر المالية وغن كانت كالتزامات المشتري، إلا أن ذلك باعتبار الفرق بين هذا المستأجر وذلك المستأجر الذي يراد تمليكه، وهي ميزة ترفع قيمة الإجارة.

الأمر الثاني أن الالتزامات هنا ليست كاملة يعني التلف هنا من مال البائع، ولا يمكن تضمين المستأجر العين إذا تلفت بصورة طبيعية، وإذا لاحظنا هذا المعنى كان هناك فرق حقيقى بين هذه المعاملة وتلك المعاملة الربوية، ولا يمكن أن نجعلها معاملة صورية.

مسألة الرهن التي أشار إليها الأستاذ لا مانع منها – كما أرى – والأستاذ السالوس قال: الرهن يخالف مقتضى العقد، والصحيح خلاف ذلك إذا مقتضى العقد هو انتقال الملكية لكن تنتقل الملكية، هنا، لا بكل آثارها، ومن آثارها قدرة المالك أن يرهن هذا المعنى، ما أكثر الملكيات المحجور التصرف عنها مثل ملكية السفيه والصبي. . . إلخ فالملكية منتقلة، وهي مقتضى العقد والرهن لا يخالف مقتضى العقد وحينئذ فلا مانع من انتقال الملكية ولكن يكون البيت مرهونًا لدى البائع حتى يتم تسليم الأقساط.

هناك صورة ثالثة لا أرى فيها مانعًا وهي أن يشترط البائع منذ البدء أن يكون له حق خيار الفسخ بمقدار الحصة التي يتأخر عن دفعها المشتري، على الشيوع، ويشترط أيضا أن لا يكون للبائع خيار ما يسمى بتبعض الصفقة، يعني عندما يفسخ في جزء من هذه الصفقة يأتي خيار يسمى خيار تبعض الصفقة هو يشترط الخيار له ويتشرط إسقاط خيار تبعض الصفقة وحينئذ يحصل له ما يريد بشكل كامل ويضمن دفع الأقساط، وشكرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>