للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ خليل محيي الدين الميس:

العبارة وهي: منع الاحتفاظ بملكية المبيع، أظن هناك عبارة فقهية في خيار الشرط تقول: " يوقف العقد في حق حكمه " ألا يمكن الاستفادة من هذه العبارة في هذا المجال.

الرئيس:

هو نفس العقود الموقوفة أو المعوقة، هذا نفس المعنى.

الشيخ عبد الله محفوظ بن بيه:

بسم الله الرحمن الرحيم

سبق أن وافق المجمع الموقر على عدة بدائل فيما يتعلق بالإيجار المنتهي بالتمليك في اجتماع الكويت منها: بيع بخيار طويل المدى مع الإجارة خصوصًا عند من يقول بأن الخيار يمكن أن يكون إلى أمد بعيد، هذه الصيغة يمكن أن تطبق هنا، وافق على بديل آخر وهو بيع الثنيا بمعنى أن البائع يستثني غلة المبيع مدة من الزمن، وهذا جائز في الدور والعقارات أي فيما لا يتغير، المدة اختلف العلماء فيها، خصوصًا المذهب المالكي، من عشر سنوات إلى سنة واحدة، هذا أيضًا يمكن أن يكون بديلًا فأرجو أن يراجع قرار المجمع فيما يتعلق بالإيجار المنتهي بالتمليك والذي قدمت فيه يحثًا صودق على أربع صور منه وبقيت صورتان لتنعقد لهما ندوة خاصة، وشكرًا.

الدكتور حسن عبد الله الأمين:

بسم الله الرحمن الرحيم

التعبير بملكية المبيع هو في الحقيقة تعبير مقصود به أن يظل المبيع مملوكًا للبائع إلى أن تستوفي كل الأقساط بدليل أنه إذا لم يتمكن المشتري من الوفاء بالأقساط فإن البائع يمكنه بيع هذا المشترى، وهذا العقد بهذه الصفة رضي به المشتري، فهو إذن عقد معلق وليس عقدًا باتًّا ناجزًا، ومن هنا يبدو لي أن هذا العقد غير منعقد وغير صحيح، وشكرًا.

الرئيس:

إن رأيتم أن تضاف إلى لجنة الصياغة مسألة الاحتفاظ بملكية المبيع ورهنه مع مراعاة ما جاء في قرار دورة الكويت فيما يتعلق بالإيجار المنتهي بالتمليك يكون مناسبًا إذن الموضوع الأخير: أثر الموت في حلول الأجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>