بالنسبة للبيع بالتقسيط إذا مات البائع انتقل الحق إلى الورثة، ولكن إذا مات المشتري فهل باقي الأقساط تؤدى في مواعيدها أم أنه تؤخذ من التركة أولًا قبل توزيعها؟ هنا وجدنا اتجاهين: اتجاهًا إلى أن هذه الأقساط – أو أي دين – يحل كله بموت المدين وتؤخذ هذه من التركة أولًا قبل توزيعها، واتجاهًا ثانيًا هذه تؤدى في مواعيدها ما دام البائع قد أخذ ما يضمن به حقه، ولعل هذا الرأي الثاني هو الأولى لأنه ما دام الأمر يرجع إلى الخوف من ضياع الحق بتوزيع التركة قبل استيفائه وما دام الورثة قدموا للدائن أو للبائع ما يضمن حقه بأي لون من ألوان الضمان فأعتقد انه ليس من العدل أن تتقدم كل الأقساط آجالها، وتدفع جملة قبل أوانها خاصة وأن هذه الأقساط هي ناتجة عن بيع روعيت فيه الزيادة في الثمن مقابل الأجل.
الشيخ عبد الله محفوظ بن بيه:
بسم الله الرحمن الرحيم
كنت أود أن يعزو أخونا الدكتور السالوس هذا القول إلى قائله، من المعروف أن المدين إذا مات أو أفلس يحل الدين الذي عليه بموته أو فلسه، وإذا لم يصالح الورثة على شيء معين فلا يمكن أن يجبر الدائن على تأخير دينه، خصوصًا وأن البيع ليس خياريًا إذا الخيار هو الذي ينتقل إلى الورثة فإذا شاءوا ردوا، وإذا شاءوا أجازوا، وإذا اختلفوا في الرد والإجازة فهناك القياس وهناك الاستحسان عند المالكية، فما أدري من أين أخذ الدكتور السالوس هذا القول الذي يبقي المدين محتفظًا بذمته؟ لأننا إذا قلنا: عن هذا الدين ما زال مقسطًا على المدين الذي مات فكأن ذمة المدين لم تعد خرابًا، والحال أنها صارت فعلًا خرابًا بموت وأن كل الحقوق تحل في ذلك الوقت سواء منها الصداق المؤجل أو الدين المؤجل أو القرض إلى آخره.
الدكتور إبراهيم فاضل الدبو:
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أضم صوتي إلى الأستاذ ابن بيه في التساؤل عن مصدر الرواية التي أوردها الدكتور السالوس والقائلة بأن الدين لا يحل بموت المدين إذ المعروف أن الدين يحل بموت المدين وهذا هو ظاهر الآية وظاهر ما اتفق عليه الفقهاء، إن المسألة ليست خيارًا من الخيارات – كما ذكر الأخ ابن بيه – حتى نقول بأن هناك من يقول بأن الخيارات تورث أو لا تورث فأرجو من الأستاذ السالوس إذا ذكر رأيا أن يذكر لنا مصدره حتى نتثبت منه وشكرًا.