ورد أن:" نفس الشخص معلقة بدينه بعد وفاته حتى يقضى عنه " هذه ناحية، والناحية الثانية أنه لا خلاف فيما أعلم، أن حق الورثة بعد الديون، وإذا كان كذلك فإن الدين يحل بموت المدين ويجب قضاؤه حالًّا، لأن مقابل الدين في التركة ليس حقًّا للورثة بل هو حق للغريم فيجب قضاؤه، هذه الناحية، والناحية الأخرى حتى تتخلص ذمة الميت من دينه، وشكرًا.
الشيخ رجب بيوض التميمي:
بسم الله الرحمن الرحيم
من المعروف نصًّا، كما ورد في كتاب الله الكريم، أنه لا حق في تركة المتوفى للورثة إلا بعد الوصية وقضاء الدين ويمكن بعد ذلك توزيع التركة {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} وما دام هناك نص لا خلاف فيه فلا مجال للاجتهاد في مورده.
الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي:
بسم الله الرحمن الرحيم
ما يذكره السادة الإخوة هو ما يشيع عن مذهب الحنفية بان الديون تحل بموت المدين، هذا هو الشائع في الأذهان، ولكن هناك آراء أخرى، كما ذكر الدكتور السالوس، تقول بأن الديون تبقى إلى نهاية آجالها، ويغلب على الظن أن هذا هو مذهب الشافعية، وهذه فسحة إذ لا يعني أن ذلك الدين لا يسدد، فالصحيح أنه:" لا تركة إلا بعد سداد الديون " ومعناه الديون الحالّة أما الديون المؤجلة فهذه فيها خلاف فعلًا في حلولها، ومذهب الشافعية، في ظني، لا يقول بحلول هذه الديون المؤجلة وتبقى، ولا يتنافى ذلك مع خراب ذمة المتوفى، فلا شك أن ذمة المتوفى انتهت بالموت، ولكن هناك بعض الآثار تظل باقية بعد موت الميت، حتى الشافعية بالذات يقولون في مثل هذه الأمور تبقى ذمة الميت بعد وفاته إلى أن تسدد هذه الديون المؤجلة.
الدكتور علي أحمد السالوس:
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أريد أن اضرب مثلًا: من اشترى عقارًا لمدة ثلاثين سنة ومات هذا المشتري بعد سنة أو سنتين، هل يطالب الورثة بأداء الديون كاملة؟ نفرق بين الدين الناشئ عن قرض أو مؤخر صداق أو غير ذلك وبين الديون المتصلة بشيء موجود، ولذلك كان سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم:((هل ترك قضاء)) ، فهنا ما دام لم يحل الموعد بعد وهذا الدين ناشئ عن بيع بالتقسيط ومراعى في الثمن الأجل فكيف نسقط حق الورثة في هذا التأجيل؟! وشكرًا.