للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدكتور أنس مصطفى الزرقاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

أضم رأيي إلى رأي الدكتور على السالوس، فإن من الظلم الفادح تطبيق قاعدة حلول الديون بموت المدين دون مراعاة لخصوصية ذلك الدين، فالقاعدة مسلمة ولكن تعلمون أن البيع إن كان نسيئة كعقار يباع مقسطًا ثمنه على خمس عشرة سنة فإن مجموع هذه الأقساط قد يتجاوز قيمة العقار عدة مرات – يعني يكون ثمنه المعجل – مثلًا – ألف وحدة، ويكون ثمنه المؤجل لمدة خمس عشرة سنة أكثر من الضعف مرات عديدة – فهل من العدل أن يطالب الورثة إذا مات مورثهم بأن يؤدوا قيمة العقار التي لوحظ فيها هذه الزيادة الكبيرة بسبب التأجيل، يؤدونها فورًا؟ هذا لا يمكن إلا أن يكون ظلمًا وأنا أقول: إن تطبيق فكرة مطالبتهم بالتعجيل يتم بالطريقة التالية: إما أن يحسب للزمن حصته من الثمن ويطالبون بأداء ما يتناسب مع المدة التي يؤدون عندها، وإما أن يؤخذ بمبدأ " ضع وتعجل " لأن هذه الصورة تشبه تمامًا الصورة التي وردت في الأثر وهي الاضطرار إلى تقاضي الدين في غير الوقت الذي اتفق في الأصل عليه، وفي هذه الحالة يكون تطبيق " ضع وتعجل " مناسبًا جدًّا لأن الموت ليس أمرًا إراديًا.

أمر آخر: ليس هناك أي إشكال في أن ذمة المدين قد انتهت بموته والورثة هم الذين سيؤدون الدين بعده ويقدمون الضمانات اللازمة، كما نصت على ذلك بعض المذاهب، فيصبح الورثة هم المسئولون في ذممهم عن أداء ما التزموا بأدائه، وتحررت تركة المدين من هذه المطالبة لأنهم ضمنوا وقدموا ما يقنع الدائن، وشكرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>