للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل النهي للتحريم أم للكراهة؟

النهي الوارد في الحديث للتحريم، لأن الأصل في صيغة النهي أن تكون للتحريم إلاَّ إذا وجدت قرينة تصرفها إلى الكراهة، وليست هنا قرينة صارفة عن التحريم، بل قد جاء في بعض الروايات الصحيحة ما يؤكد التحريم، وهو أن الناس كانوا يضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعامًا جزافًا أن يبيعوه قبل تحويله من مكانه، والعقوبة بالضرب لا تكون إلاَّ على أمر محرم.

بيع الطعام قبل قبضه غير صحيح:

وإذا ثبت أن النهي للتحريم فإن بيع الطعام قبل قبضه يكون غير صحيح، وهذا هو ما جرى عليه العمل في عهد الصحابة، فقد كان عمر بن الخطاب ينهى عن بيع الطعام قبل قبضه ويرد البيع إذا وقع، ولا يكون الرد إلاَّ إذا كان البيع غير صحيح. فقد روى مالك عن نافع أن حكيم بن حزام ابتاع طعامًا أمر به عمر بن الخطاب للناس، فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه، وقال: لا تبع طعامًا ابتعته حتى تستوفيه (١)


(١) الموطأ: ٤/٢٨٤ – انظر كيف يصدر هذا من حكيم، مع أنه هو نفسه روى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: (إذا اشتريت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه) هذا الخبر في نظري يقوي رأي القائلين بضعف الحديث المروي عن حكيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>