للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك روي أن مروان بن الحكم أمر برد البيع في الصكوك التي بيعت قبل أن تستوفى بعد استنكار من زيد بن ثابت وأبي هريرة. فقد روى مالك في الموطأ أنه بلغه أن صكوكًا (١) ، خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم من طعام الجار (٢) ، فتبايع لناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها، فدخل زيد بن ثابت، ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على مروان بن الحكم فقالا: أتحل الربا يا مروان؟ فقال: أعوذ بالله، وما ذاك؟ فقال: هذه الصكوك تبايعها الناس، ثم باعوها قبل أن تستوفى، فبعث مروان بن الحكم الحرس يتبعونها ينزعونها من أيدي الناس، ويردونها إلى أهلها (٣) .

وجاء مثل هذا الخبر في المعنى عن أبى هريرة (٤) ، ولعله هو الصحابي الذي كان مع زيد بن ثابت، وأشار إليه مالك من غير ذكر اسمه.

ما المراد بالطعام؟ وما المراد بالقبض؟

وإذا كنا قد انتهينا إلى أن بيع الطعام قبل قبضه غير صحيح، فعلينا أن نحدد المراد بهاتين الكلمتين: الطعام والقبض.


(١) الصكوك جمع صك، وهو الورقة المكتوبة بدين، والمراد بها هنا الورقة التي تخرج من ولى الأمر بالرزق لمستحقه، بأن يكتب فيها لفلان كذا وكذا من طعام أو غيره، ومن هذه الصكوك ما يكون بعمل كأرزاق القضاة والعمال، ومنها ما يكون بغير عمل كالعطاء لأهل الحاجة، والظاهر أن تلك الصكوك كانت من الطعام: النووي على مسلم: ١٠/١٧١، والمنتقى على الموطأ: ٤/١٨٥.
(٢) الجار موضع بساحل البحر يجمع فيه الطعام، ثم يفرق على الناس بصكاك: الزرقاني على الموطأ: ٣/٢٨٨
(٣) الموطأ بهامش المنتقى: ٤/٣٨٥
(٤) النووي على مسلم: ١٠/١٧١

<<  <  ج: ص:  >  >>