للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

آراء الفقهاء في حكم بيع الإنسان ما اشتراه قبل قبضه

يستحسن أن نبين أولًا المراد بالقبض عند الفقهاء ثم نذكر الحكم بعده:

المراد بالقبض:

في العقار: إذا كان محل العقد عقارًا فإن قبضه يكون بالتخلية بينه وبين من انتقل إليه الملك، بحيث يتمكن من الانتفاع به الانتفاع المطلوب عرفًاً، وهذا لا خلاف فيه لأنه هو الممكن (١)

في المنقول: أما إذا كان محل العقد مما يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر، فقد اختلف الفقهاء في تحديد القبض بالنسبة له. فقال الحنفية: القبض في المنقول كالقبض في العقار يكون بالتخلية إلاَّ في المكيل والموزون ونحوهما، فإن قبضه يكون باستيفاء قدره (٢) ، والمشهور عن المالكية أن المنقول إن كان جزافًا فقبضه بالتخلية (٣) ، وإن كان مقدرًا فباستيفاء قدره، وإن كان حيونًا أو ثيابًا أو دراهم ونحوها فالمرجع فيه إلى العرف (٤) .

وقال الشافعية: القبض في المنقول يرجع فيه إلى العرف، فما جرت العادة بنقله وتحويله من مكانه، كالأخشاب والحبوب فقبضه بالنقل إلى مكان لا اختصاص للبائع به، وما جرت العادة بتناوله باليد كالدراهم والثوب والكتاب ونحوها فقبضه بالتناول (٥) .


(١) ابن عادين: ٤/٢٢٦، والدسوقي على الشرح الكبير: ٣/١٢٦، والبحر الزخار: ٣/٣٧، والمجموع شرح المهذب ٩/٢٨٣، والمغني: ٤/١١١، والمحلى: ٨/٥١٨.
(٢) ابن عابدين: ٤/٢٢٦
(٣) الرواية الأخرى أن الجزاف قبضه بنقله من مكانه
(٤) الدسوقي على الشرح الكبير: ٣/١٢٦، والمنتقى: ٤/٢٧٩-٢٨٣.
(٥) المجموع شر المهذب: ٩/٢٧٥، ٢٧٦ و ٢٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>