للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم بيع ما لم يقبض:

المجوزون:

ذهب بعض الفقهاء إلى أن القبض ليس شرطًا في صحة البيع فيجوز عندهم بيع كل شيء قبل قبضه، نقل هذا الرأي عن عطاء (١) ، وعثمان البتي (٢) ، من غير استدلال عليه وللشيعة الإمامية قولان في بيع ما لم يقبض قول بالكراهة وحجته أن النهي الوارد في الأحاديث الصحيحة محمول على الكراهية، جمعًا بينها وبين ما دلّ على الجواز، وقول بالحرمة، وقد رجح الشيخ الحلي القول بالكراهة، وهذا نص عبارته: (ولا بأس ببيع ما لم يقبض، ويكره فيما يكال أو يوزن، وتتأكد الكراهية في الطعام، وقيل: يحرم) (٣) . ورجح الشهيد الثاني القول بالحرمة وها هي عبارته: (والأقوى التحريم وفاقًا للشيخ رحمه الله في المبسوط مدعيًا الإجماع، والعلامة رحمه الله في التذكرة والإرشاد، لضعف روايات الجواز المقتضية لحمل النهي في الأخبار الصحيحة على غير ظاهره) (٤) .

المانعون:

اتفق جمهور الفقهاء على أن هناك أشياء لا يجوز يبعها قبل قبضها، عملًا بالأحاديث الصحيحة المصرحة بالنهي عن بيع بعض الأشياء قبل قبضها، بل إن ابن المنذر قد حكى الإجماع على هذا، ولكن جمهور الفقهاء اختلفوا بعد ذلك في تحديد هذه الأشياء التي لا يجوز بيعها قبل قبضها، كما اختلفوا في هل هذا الحكم عام في كل أسباب التملك أم خاص ببعضها دون بعض؟ (٥) .

وسنذكر فيما يلي آراءهم مفصلة في هذين الموضوعين:


(١) المحلى: ٨/٥٢٠
(٢) النووي على مسلم: ١٠/١٧٠، قال النووي: وهو قول شاذ، وقال ابن عبد البر: وهذا قول مردود بالسنة، والحجة المجمعة على الطعام، وأظنه لم يبلغه الحديث، ومثل هذا لا يلتفت إليه.
(٣) المختصر النافع: ١٤٨
(٤) الروضة البهية: ٢٩٣، ولم اطلع على دليل الجواز الذي يشيرون إليه
(٥) بداية المجتهد: ٢/٦٤٤، والمغني: ٤/١٠٩

<<  <  ج: ص:  >  >>