للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

بعض الصور المستحدثة وحكمها

أذكر في هذا المبحث بعض الصور الممارسة في بيع المرابحة للآمر بالشراء بالنسبة للقبض في بيع المطلوب منه السلعة لطالبها، لأن هذا البيع كثر استعماله في البنوك الإسلامية، وكثيرًا ما يدخله الفساد بسبب التساهل في قبض المطلوب منه السلعة من بائعها قبل أن يبيعها لطالبها.

السلعة المطلوبة في بيع المرابحة للآمر بالشراء قد تكون موجودة في السوق المحلي، فيأتي شخص ويطلب من البنك شراءها وبيعها له مرابحة، وقد يقدم طالب السلعة للبنك فاتورة مبدئية من مالك السلعة تعين فيها السلعة وثمنها، وقد ظهر لي من مراقبتي لأعمال البنوك في هذا البيع أن تطبيقه يتم في أربع صور، اثنتان منهما صحيحتان، واثنتان غير صحيحتين:

فالاثنتان الصحيحتان إحداهما أن يتسلم الموظف المسئول في البنك الفاتورة المبدئية ويذهب إلى مالك السلعة ويشتريها منه للبنك، وينقلها إلى مخازن البنك ثم يعرضها على طالبها، فإذا رغب في شرائها وقَّع معه عقد البيع.

فهذه الصورة لا شبهة في صحتها. والصورة الأخرى أن يتسلم الموظف الفاتورة ويذهب إلى مالكها ويشتريها منه للبنك، ولكنه بدلًا من أن ينقلها إلى مخازن البنك يطلب من البائع أن يتركها عنده إلى أن يرسل له من يتسلمها، فتكون السلعة بعد هذا أمانة عند البائع وتنقلب يده عليها من يد ضمان، بعد البيع وقبل التسليم، إلى يد أمانة، لأنه خلى بين المشتري والسلعة، فإن شاء تسلمها، ولكنه لم يشأ وتركها عند بائعها.

ثم يتصل الموظف بطالب السلعة، ويخبره بأنه اشترى السلعة وهي بمكان كذا، وقد يكون طالب السلعة مع الموظف، فيعرض عليه السلعة، فإذا رغب في شرائها وقع معه عقد البيع، وسلمه السلعة، أو أعطاه إذنًا بتسلمها.

فهذه الصورة شبيهة بالأولى، لأن بيع البنك السلعة لطالبها وقع بعدما تسلَّم موظف البنك السلعة من بائعها بالتخلية بين الموظف والسلعة بعد شرائها منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>