للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصورتان غير الصحيحتين، إحداهما أن يتسلم الموظف الفاتورة المبدئية من طالب الشراء، ويشتري السلعة للبنك حسب الفاتورة، وقد يكون هذا الشراء بالتلفون، ثم يبرم عقد البيع مع طالب السلعة، ويعطيه شيكًا بالمبلغ المبين في الفاتورة ليسلمه للبائع، ويتسلم منه السلعة.

هذه الصورة غير صحيحة لأن البنك، وإن كان قد تملك السلعة قبل أن يبيعها لطالبها، إلاَّ أنه لم يتسلمها، لا حقيقة ولا حكما، ولم تدخل في ضمانه.

والصورة الأخرى أن يتسلم الموظف الفاتورة المبدئية من طالب الشراء، ثم يبرم معه عقد البيع للسلعة المبينة في الفاتورة بربح ١٠ % مثلا، ويعطيه شيكًا بالثمن المبين في الفاتورة ليسلمه للبائع، ويتسلم منه السلعة.

هذه الصورة غير صحيحة قطعًا؛ لأن البنك باع السلعة قبل أن يتسلمها، بل قبل أن يتملكها، فهي عقد قرض بفائدة في صورة بيع.

ويجب على المسئولين في البنوك الإسلامية تحذير الموظفين من ممارسة هاتين الصورتين في بيع المرابحة للآمر بالشراء.

هذا ما يتعلق بالسلعة الموجودة في السوق المحلي، أما السلعة المطلوب استيرادها من بلد آخر فلها حكم مختلف، وسأذكر فيما يلي بالنسبة للسلع المستوردة عن طريق البيع البحري في صوره المعترف بها دوليًّا، والمقصود بالبيع البحري الذي يستلزم نقل البضاعة المبيعة عن طريق البحر، واهم صوره هي:

١- البيع مع شرط التسليم في ميناء الوصول:

وهذا الشرط يعني أن البائع ملزم بشحن البضاعة على السفينة التي يتفق عليها الطرفان، أو في الموعد الذي يتفقان عليه على أي سفينة يختارها البائع، ولا يتم تسليم البضاعة إلاَّ بعد وصول السفينة إلى الميناء المعنية، ويترتب على هذا الشرط أن البضاعة تكون في ضمان البائع إلى أن يتسلمها المشتري، فإذا هلكت في الطريق هلكت على البائع، ولا تدخل في ضمان المشتري إلاَّ بعد وصول السفينة إلى الميناء، وتسلمه البضاعة تسلمًا حقيقيًّا أو حكميًّا بأن يكون متمكنًا من التسلم، ولو لم يتسلم بالفعل.

في هذه الصورة من البيع لا يجوز لمشتري البضاعة أن يبيعها قبل أن تصل السفينة إلى الميناء، ويتم تسلمه البضاعة على النحو الذي ذكرته.

<<  <  ج: ص:  >  >>