للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مذهب المالكية:

قالوا: إن قبض العقار يكون بالتخلية (١) واشترطوا في دار السكنى إخلاءها من أمتعه البائع، ولا يكتفي بالتخلية (٢) أما غير العقار فمرجع القبض فيه إلى العرف وذلك مما ليس فيه حق توفية، أما ما فيه حق توفية، فإن كان مكيلًا أو موزونًا أو معدودًا أو مذروعًا فقبضه بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع.

وشرطوا في قبض المثلي تسليمه للمشتري وتفريغه في أوعيته (٣) وإن كان منقولًا من عروض وأنعام فقبضه بالعرف الجاري بين الناس كاحتياز الثوب وتسليم مقود الدابة (٤) وإن كان جزافا فقبضه نقله لحديث ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه. وفي رواية " حتى يحولوه " (٥) .


(١) مواهب الجليل ٤/٤٧٧
(٢) الشرح الكبير: ٣/ ١٤٥
(٣) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي: ٣/ ١٤٤:
(٤) الشرح الكبير: ٣/١٤٥.
(٥) فتح الباري: ٤/٣٥٠، شرح النووي على مسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>