للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مذهب الشافعية:

قال النووي: الرجوع في القبض إلى العرف وهو ثلاثة أقسام:

أحدها – العقار والثمر على الشجرة فقبضه بالتخلية.

الثاني- ما ينقل في العادة كالأخشاب والحبوب والحيتان نحوها فقبضه بالنقل إلى مكان لا اختصاص للبائع به سواء نقل إلى ملك المشتري أو موات أو شارع أو مسجد أو غيره.

وفي قول حكاه الخراسانيون أنه يكتفى فيه بالتخلية.

والثالث – ما يتناول باليد كالدراهم والدنانير والمنديل والثوب والإناء الخفيف والكتاب ونحوها فقبضه بالتناول بلا خلاف (١) .

ويقول البيضاوي: والمحكم فيه العرف. فقبض العقار بالتخلية والمنقول بالنقل على الأظهر إلى حيز لا يختص بالبائع، فإن اختص به فبإذنه ليكون إعارة مع التقدير إن بيع مقدرًا لأنه عليه الصلاة والسلام ((نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري)) .

ومجرد التخلية في المنقول أو النقل في المقدر ينقل ضمان العقد ولا يجوز التصرف (٢) .

وفصل الرافعي صور القبض فقال: القول الجملي فيه أن الرجوع فيما يكون قبضًا إلى العادة ويختلف باختلاف المال.

وتفصيله: أن المال إما أن يباع من غير اعتبار تقدير فيه، أو يباع معتبرًا فيه التقدير.

* الحالة الأولى: أن لا يعتبر فيه تقدير إما لعدم إمكانه أو مع الإمكان، فينظر إن كان المبيع مما لا ينقل كالدور والأراضي فقبضه بالتخلية بينه وبين المشتري، وتمكينه من اليد والتصرف بتسليم المفتاح إليه ولا يعتبر دخوله وتصرفه فيه. ويشترط كونه فارغاًَ من أمتعة البائع، فلو باع دارًا فيها أمتعة للبائع توقف التسليم على تفريغها، وكذا لو باع سفينة مشحونة بأمتعة لكون البائع مستعملًا للمبيع منتفعًا به.

لو جمع البائع متاعه في بيت من الدار، وخلي بين المشتري وبين الدار حصل القبض فيما عدا ذلك البيت.

وإن كان المبيع من جملة المنقولات: فالمذهب المشهور وبه قال أحمد: إنه لا يكفي فيه التخلية بل لا بد من النقل والتحويل.

وقال مالك وأبو حنيفة: أنه يكفي التخلية كما في العقار. وعن رواية حرملة قول مثله.

وفيه وجه آخر أن التخلية كافية لنقل الضمان إلى المشتري وغير كافية للتسلط على التصرف، لأن البائع أتى بما عليه. والمقصر المشتري حيث لم ينقل فليثبت ما هو حق للبائع.


(١) المجموع: ٩ / ٢٦٤.
(٢) الغاية القصوى في دراية الفتوى: ١/٤٨٣

<<  <  ج: ص:  >  >>