للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه ظاهر المذهب:

ما روي عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه.

وأيضا: فإن العادة في قبض المنقول النقل من موضعه، فإن كان دابة فيسوقها ويقودها.

وإن كان المبيع في موضع لا يختص بالبائع كموات أو مسجد أو شارع أو في موضع يختص بالمشتري فالنقل من حيز إلى حيز كافٍّ.

وإن كان في دار البائع أو في بقعة مخصوصة به فالنقل من زاوية إلى زاوية أو من بيت من الدار إلى بيت آخر بدون إذن البائع لا يكفي لجواز التصرف، ولكن يكفي لدخوله في ضمانه.

وإن نقل بإذنه حصل القبض، وكأنه استعار ما نقل اليه المال (١)

الحالة الثانية: أن يباع الشيء باعتبار تقدير فيه: كما إذا اشترى ثوبًا أو أرضًا مذارعة أو متاعًا موازنة أو صبرة حنطة مكايلة أو معدودًا بالعدد، فلا يكفي للقبض ما مر في الحالة الأولى بل لا بد مع ذلك من الذرع أو الوزن أو الكيل أو العدد (٢) .

مذهب الحنابلة:

تضمنت مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد في المواد من (٣٣٣) إلى (٣٣٦) جملة من الأحكام المتعلقة بالقبض وكيفيته. فقد نصت المادة (٣٣٣) على أن " قبض كل شيء بحسبه عرفًا، فقبض المنقول المبيع جزافًا يحصل بنقله، وقبض ما يتناول باليد بتناوله كالدراهم، وقبض الحيوان بتمشيته ".

ونصت المادة (٣٣٤) على أن قبض الدار ونحوها بالتخلية، ولو كان فيها متاع البائع وبتسليم مفتاح الدار، أو فتح بابها للمشتري. ونصت المادة (٣٣٥) على أن " قبض العقار والثمار على الأشجار وكل ما لا ينقل يحصل بالتخلية".

ونصت المادة (٣٣٦) على أن " المبيع كيلًا أو وزنًا، أو ذراعًا، أو عدًّا يعتبر قي قبضه إجراء عمل الكيل أو الوزن أو الذرع أو العد بحضور المشتري أو نائبه، ويصح استنابة البائع المشتري في العمل المذكور".

وأورد صاحب المغني آراء الأئمة وأدلتهم في كيفية القبض وصوره وحكى رأيًا آخر للإمام أحمد غير الذي سبق عرضه وجملة ما قال: إن قبض كل شيء بحسبه، فإن كان مكيلًا أو موزونًا بيع كيلًا أو وزنًا فقبضه بكيله ووزنه. وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: التخلية في ذلك قبض. وقد روى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى قال: إن القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز، لأنه خلى بينه وبين المبيع من غير حائل، فكان قبضًا له كالعقار (٣) .


(١) فتح العزيز شرح الوجيز بذيل المجموع: ٨ / ٤٤٢ – ٤٤٥.
(٢) فتح العزيز شرح الوجيز: ٨/٤٤٨
(٣) المغني: ٤/١٠١

<<  <  ج: ص:  >  >>