للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القبض في بيع الجزاف:

وإن بيع جزافًا فقبضه نقله، لأن ابن عمر قال: " كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعامًا جزافًا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه". وفي لفظ " كنا نبتاع الطعام جزافًا فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من مكانه الذي ابتعناه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه ".

وفي لفظ: " كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله " رواه مسلم.

وهذا يبين أن الكيل إنما وجب فيما بيع كيلًا. وقد دل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ((إذا سميت الكيل فكل)) رواه الأثرم.

القبض في المنقول:

وإن كان المبيع دراهم أو دنانير فقبضها باليد. وإن كان ثيابًا فقبضها نقلها. وإن كان حيوانًا فقبضه تمشيته من مكانه.

القبض في غير المنقول:

وإن كان مما لا ينقل ويحول فقبضه التخلية بينه وبين مشتريه لا حائل دونه. لأن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف كالإحراز والتفرق (١) .

أحكام القبض:

للقبض حكمان:

أحدهما: انتقال الضمان إلى المشتري، فالمبيع قبل القبض من ضمان البائع. فلو تلف المبيع بنفسه انفسخ العقد، لأن البائع التزم تسليمه في مقابلة الثمن، فإذا تعذر لزم سقوطه.

وعن مالك وأحمد فيما رواه ابن الصباغ أنه إذا لم يكن المبيع مكيلًا ولا موزونًا ولا معدودًا فهو من ضمان المشتري ومنهم من أطلق رواية الخلاف عنهما (٢) .

الثاني: تسليط المشتري على التصرف فإنه عليه الصلاة والسلام " نهى عن بيع ما لم يقبض " وسببه ضعف الملك، وقيل: توالي الضمانين. وتفصيل هذه الأحكام سياتي بيانه في مواضعه إن شاء الله (٣) .


(١) المغني: ٤/١٠٢
(٢) فتح العزيز شرح الوجيز هامش المجموع: ٨ / ٣٩٧، ٣٩٨، المغني: ٤/ ٩٧، ٩٨، القوانين الفقهية: ص ١٦٤.
(٣) بدائع الصنائع: ٧/٣٢٥٠، الغاية القصوى في دراية الفتوى: ١/٤٨٥، روضة الطالبين: ٣/٤٩٩، ٥٠٦، كشاف القناع: ٣/٢٤١، شرح مجلة الأحكام العدلية على المادة ٣٦٩، الموسوعة الفقهية: ٩/٣٦

<<  <  ج: ص:  >  >>