للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثانى

في حكم التصرف في المبيع قبل القبض

وفيه مطلبان:

الأول: في مذاهب العلماء ,وأقوالهم في المسألة

الثاني: في بيان أدلة كل مذهب.

المطلب الأول

في بيان مذاهب العلماء وأقوالهم في المسألة

اختلفت العلماء في مسألة بيع المبيع قبل قبضه على أقوال:

الأول: المنع مطلقًا سواء كان طعامًا أو عقارًا أو منقولًا أو نقدًا أو غيره، وهو قول الشافعي وقول أبي يوسف الأول وقول محمد، ورواية عن أحمد.

الثانى: الجواز مطلقًا في كل مبيع وهو قول عثمان البتي.

الثالث: الجواز في العقار وما في معناه والمنع في غيره، وهو قول أبي حنيفة.

الرابع: لا يجوز في الطعام ويجوز فيما سواه وهو قول مالك ووافقه كثيرون قال ابن المنذر: وهو أصح المذاهب لحديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى.

الخامس: لا يجوز في المكيل والوزون ويجوز فيما سواهما. قال عثمان بن عفان، وسعيد بن المسيب والحسن والحكم وحماد والأوزاعي وأحمد وإسحاق. ورواية المذهب عند الحنابلة أن المكيل والموزون والمعدود – وزاد في الإقناع – والمذروع فإنه لا يصح تصرف المشتري فيه قبل قبضه من بائعه. وأما ما عدا المكيل والموزون ونحوهما فيجوز التصرف فيه قبل قبضه (١) .

وقبل أن ننتقل إلى سوق الأدلة نشير إلى حكم بيع الجزاف:

ذكر صاحب فتح الباري عن مالك في المشهور عنه أنه أجاز بيع الجزاف قبل قبضه وبه قال الأوزاعي وإسحاق واحتج لهم بأن الجزاف مرئي فتكفي فيه التخليه.

وعن أحمد في بيع الجزاف قبل نقله ورايتان: قال ونقلها قبضها (٢) .

والقول بحواز البيع قبل النقل اختيار القاضي من الحنابلة (٣) .


(١) شرح النووي على مسلم: ١٠/١٦٨- ١٧٠، عمدة القاري: ٩/٣٣٢، فتح البارى: ٥/٢٥٣، المجموع: ٧/٢٧٠، المتفقي: ٤/٢٨٠، المغني: ٤/٩٧، ٩٨، كشاف القناع ٣/٢٤١، اختلاف العلماء لأبي عبد الله بن نصر المروزى تحقيق السيد صبححي السامرائي: ص ٢٤٧ – ٢٤٩.
(٢) فتح الباري: ٥/٢٥٤، المغني: ٤/١١٢
(٣) المغني: ٤/١١٢، بداية المجتهد: ٢/١٤٤، ١٤٥، ١٤٦

<<  <  ج: ص:  >  >>