للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني

في بيان أدلة كل مذهب

أدلة المذهب الأول:

أستدل أصحاب هذا المذهب بالأحاديث التي نهت عن بيع المبيع قبل قبضه ونقله وتحويله عن المكان الذي بيع فيه. ومن هذه الأحاديث:

١- حديث: " من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه " قال ابن عباس: وأحسب كل شئ مثله.

٢- " من ابتاع طعامًا فلا بيعه حتى يقبضه " قال أبن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام.

٣- وحديث: ((من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله)) فقلت لابن عباس: لم؟ فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ؟

٤- عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه)) .

٥- وعنه أيضا قال: ((كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه)) .

فمن هذه الأحاديث أخذ من أطلق المنع في كل شيء سواء كان طعامًا أو عقارًا أو منقولًا أو نقدًا أو غيره (١)


(١) شرح النووي على مسلم: ١٠/١٦٩، ١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>