للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى ابن القاسم عن مالك في المبسوط، وكذلك المعدود لا يجوز ذلك فيه حتى يقبضه.

وقد قال غيره من أصحابنا وهو المذهب.

وأن كان غير مطعون فمذهب مالك أنه لا مدخل لهذا الحكم في غير المطعوم ولا تعلق له به سواء كان مكيلًا أو موزونًا أو غير مكيل ولا موزون (١) .

الفرع الثاني: في بيان العقود التي لا يجوز أن يتوالى منها عقدان لا يتخللهما قبض.

قال: العقود على ضربين: معاوضة، وغير معاوضة.

فإما المعاوضة كالبيع وما في معناه من الإجارة، والمصالحة والمناكحة، والمخالعة كأرزاق القضاة والمؤذنين وأصحاب السوق، فإن هذا كله يؤخذ على وجه المعارضة، وهذا العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

١- قسم يختص بالمغابنة والمكايسة كالإجارة والبيع وما كان في حكمهما.

٢- وقسم يصح أن يقع على وجه المغابنة، ويصح أن يقع على وجه الرفق كالإقالة والشركة والتولية.

٣- وقسم لا يكون إلاَّ على وجه الرفق كالقرض.

فالقسم الأول لا خلاف أنه لا يجوز أن يتوالى منه عقدان من جنس واحد أو من جنسين مختلفين على معين أو ثابت في الذمة لا يتخللهما قبض. والأصل في ذلك الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى.

ومن جهة المعنى الوقاية من الربا ولئلا يتوصل أهل العينة بذلك إلى بيع دنانير بأكثر منها.


(١) المنتقي: ٤/٢٧٩، ٢٨٠، بداية المجتهد: ٢/١٤٤، ١٤٥

<<  <  ج: ص:  >  >>