للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليل المذهب الأخير:

ربط الخرقي في مختصره بين ما يجوز بيعه قبل قبضه وما لا يجوز وبين ما يحتاج إلى قبض ما لا يحتاج إلى قبض فقال: ومن اشترى ما يحتاج إلى قبضه لم يجز بيعه حتى يقبضه. قال صاحب المغني: " قد ذكرنا الذي لا يحتاج إلى قبض والخلاف فيه" (١) . ثم بين ما يحتاج إلى قبض فقال: "وإذا وقع البيع على مكيل أو على موزون أو معدود فتلف قبل قبضه فهو من مال البائع" (٢) . وقال في الإِقناع: (ومن اشترى شيئًا بكيل أو وزن أو عدٍّ أو ذرع ملكه بالعقد) . فألحق ما بيع مذارعة بالمكيل والموزون والمعدود (٣) .

وقال صاحب المغني: ظاهر كلام الخرقي أن المكيل والموزون والمعدود لا يدخل في ضمان المشتري إلاّ بقبضه سواء كان متعينًا كالصبرة، أو غير متعين كقفيز منها، وهو ظاهر كلام أحمد، ونحوه قول إسحاق.

وروي عن عثمان بن عفان وسعيد بن المسيب والحسن والحكم وحماد بن أبي سليمان: أن كل ما بيع على الكيل والوزن لا يجوز بيعه قبل قبضه، وما ليس بمكيل ولا موزون يجوز بيعه قبل قبضه (٤) .

* * *


(١) المغني: ٤/١٠٢.
(٢) المغني: ٤/٩٧.
(٣) كشاف القناع: ٣/٢٤١.
(٤) المغني: ٤/٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>