للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند المالكية أن القبض هو التخلية من حيث المبدأ (١) .

وعند الشافعية – كما يقول الشيرازي -: "والقبض فيما ينقل النقل ...؟ ، وفيما لا ينقل كالعقار والثمر قبل أوان الجذاذ التخلية ...". ويقول النووي: "قال أصحابنا الرجوع في القبض إلى العرف، وهو ثلاثة أقسام: أحدها العقار والثمر على الشجرة، فقبضه بالتخلية، والثاني ما ينقل في العادة كالأخشاب والحبوب، والحيتان ونحوها، فقبضه بالنقل إلى مكان لا اختصاص للبائع به سواء نقل إلى ملك المشتري، أو موات، أو شارع، أو مسجد، أو غيره، وفيه قول حكاه الخراسانيون: إنه يكفي فيه التخلية ... والثالث ما يتناول باليد كالدراهم والدنانير، والمنديل والثوب والإِناء الخفيف، والكتاب ونحوها، فقبضه بالتناول بلا خلاف، صرح بذلك الشيخ أبو حامد، والقاضي أبو الطيب، والمحاملي، والماوردي، والشيرازي ..." وغيرهم (٢) .

وعند الحنابلة – كما يقول ابن قدامة -: "وقبض كل شيء بحسبه، فإن كان مكيلًا، أو موزونًا بيع كيلًا، أو وزنًا في مقبضه بكيله، ووزنه، ... وقد روى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى: أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التميز، لأنه خلى بينه وبين المبيع من غير حائل، فكان قبضًا له كالعقار" (٣) .

ويقول ابن حزم الظاهري: " ... وإنما على البائع أن لا يحول بين المشتري وبين قبض ما باع منه فقط، فإن فعل صار عاصيًا، وضمن ضمان الغصب فقط" (٤) ، فعلى هذا فالقبض هو التخلية فقط.


(١) يراجع: بداية المجتهد: ٢/١٤٤، والفواكه الدواني، ط. الحلبي: ٢/١١٧، ويراجع: فتح الباري حيث أسند هذا الرأي إلى المالكية صراحة.
(٢) المهذب مع شرحه المجموع: ٩/٢٧٥-٢٧٦.
(٣) المغني: ٤/١٢٦.
(٤) المحلى: ٩/٣٤٥

<<  <  ج: ص:  >  >>