للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك الأمر عند الإِمامية حيث إن القبض فيما لا ينقل كالعقار بالتخلية، وكذلك في غيره على الراجح عندهم (١) .

وعند الزيدية أن قبض غير المنقول بالتخلية اتفاقًا، وقبض المنقول به أيضًا عند جماعة منهم، وذهب بعضهم إلى أن قبضه بالنقل للتعارف بالتفرقة بينه وبين غير المنقول في القبض (٢) .

ومن هذا العرض يتبين لنا أن اتجاهات الفقهاء تكاد تنحصر في اتجاهين:

اتجاه يرى عدم التفرقة بين جميع أنواع المعقود عليه حيث يتم قبضها بالتخلية فقط، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية وأحمد في رواية، وقول للشافعية حكاه الخراسانيون، والراجح عند الزيدية، والإِمامية، والظاهرية (٣) وإليه مال البخاري وغيره (٤) .

واتجاه آخر يرى التفرقة بين المنقول، وغيره، وأصحاب هذا الاتجاه وقعوا في خلاف طفيف بينهم، حيث يذهب بعضهم – وهم الشافعية – إلى أن أساس التفرقة هو كون الشيء منقولًا أو غير منقول، فالمنقول يتم قبضه بالنقل، وفي غيره التخلية.

في حين ذهب الحنابلة إلى اعتماد أساس آخر وهو كون الشيء مكيلًا أو موزونًا أو غيره، فما كان مكيلًا أو موزونًا فقبضه بكلية، أو وزنه وما كان غيرهما يكون قبضه بالتخلية (٥) .

ومن هنا يتبين أن الجميع متفقون على أن القبض في العقار يكون بالتخلية فقط، وأما في غيره فيكون بالنقل، أو الكيل، أو الوزن أو التخلية، أو التناول ...


(١) المختصر النافع للحِلَّي، ط. أوقاف مصر: ص ١٤٨.
(٢) البحر الزخار، ط. مؤسسة الرسالة، بيروت: ٤/٣٦٩.
(٣) المغني: ٤/١٢٦، المحلى: ٩/٣٤٥، المختصر النافع للحِلَّي، ط. أوقاف مصر: ص ١٤٨، البحر الزخار، ط. مؤسسة الرسالة، بيروت: ٤/٣٦٩.
(٤) فتح الباري شرح صحيح البخاري، ط. السلفية بالقاهرة: ٤/٣٣٤ - ٣٣٥.
(٥) المغني: ٤/١٢٦، المحلى: ٩/٣٤٥، المختصر النافع للحِلَّي، ط. أوقاف مصر: ص ١٤٨، البحر الزخار، ط. مؤسسة الرسالة، بيروت: ٤/٣٦٩، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ط. السلفية بالقاهرة: ٤/٣٣٤ – ٣٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>