للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأدلة والمناقشة والترجيح:

استدل القائلون بالتفرقة في القبض بين ما يكال أو يوزن وبين غيره بالسنة والعرف.

أما السنة فقد ورد في ذلك عدة أحاديث:

١- منها ما رواه البخاري تعليقًا عن عثمان رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ((إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل)) (١) ، وقد وصله الدارقطني، وله طريق أخرى أخرجها أحمد وابن ماجه، والبزار (٢) .

٢- ما رواه ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم ((أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري)) (٣) .

٣- الأحاديث الواردة الدالة على أن القبض لا يتم فيما يباع بالجزاف إلا بالتحويل، فقد روى مسلم عن ابن عمر أنه قال: ((كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعامًا جزافًا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه)) ، وفي لفظ: ((كنا نبتاع الطعام جزافًا فبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه، قبل أن نبيعه)) ، وفي لفظ: ((كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله)) ، والرواية الأخيرة رواها البخاري بلفظ: ((... حتى يؤوه إلى رحالهم)) . (٤) .


(١) صحيح البخاري – مع الفتح – كتاب البيوع، ط. السلفية ٤/٣٤٣.
(٢) مسند أحمد: ١/٦٢، ٧٥، وفتح الباري: ٤/٣٤٤.
(٣) رواه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات: ٢/٧٥٠. في الزوائد: في إسناده أبو عبد الرحمن الأنصاري، وهو ضعيف.
(٤) صحيح مسلم، البيوع: (٣/١١٦٠ – ١١٦٢، وصحيح البخاري – مع الفتح: ٤/٣٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>