للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويمكن أن نناقش أدلة الرأي الثاني بما يأتي:

* أولًا: يمكن الجواب عن حديث ابن عمر في البكر الصعب بأنه يحتمل أن يكون ابن عمر كان وكيلًا في القبض قبل الهبة وهو اختيار البغوي (١) .

وأجاب بعضهم بأنه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ساقه، أي ساق الجمل – بعد العقد ... وسوقه قبض له، لأنه قبض كل شىء (٢) .

ولا يخفي أن هذين الاحتمالين بعيدان جدًّا لا يمكنهما التأثير في ظاهر الحديث الدال على أن القبض يتم بمجرد التخلية والتمكُّن من القبض دون الحاجة إلى التحويل والحيازة الفعلية.

* ثانيًا: يمكن مناقشة حديث جابر بالاحتمالين السابقين، ولكن يجاب عنهما بالسابق.

* ثالثًا: يمكن مناقشة حديث عائشة بأنه لا يدل على أن القبض قد تم بل كل ما يدل عليه هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخذها بالثمن، ولا يلزم منه تمام القبض.

* رابعًا: وأما حديث ابن عمر في بيع الذهب بالفضة في الذمة ففيه مقال حيث قال فيه الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر " (٣) وسماك هذا قال فيه ابن حزم: "ضعيف يقبل التلقين، شهد عليه بذلك شعبة، وأنه كان يقول له: حدثك فلان عن فلان؟ فيقول: "نعم" (٤) .

وقد تبع الشيخ الألباني ابن حزم وحكم بضعف الحديث، ورجح كونه موقوفًا وأتى لذلك ببعض شواهد حسنة تجعل هذا الأثر الموقوف قويًّا (٥) .

ويمكن الإجابة على ذلك بأن الحديث قد حكم عليه الحاكم بالصحة وأنه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي (٦) ووصفه شيخ الإِسلام ابن تيمية بأنه من السنَّة الثابتة (٧) .


(١) فتح الباري: ٤/٣٣٥ - ٣٣٦.
(٢) فتح الباري: ٤/٣٣٥ - ٣٣٦.
(٣) سنن الترمذي – مع التحفة – البيوع: ٤/٤٤٢.
(٤) المحلى: ٩/٥٦٦.
(٥) إرواء الغليل: ٥/١٧٣ - ١٧٥.
(٦) المستدرك مع تلخيص الذهبي: ٢/٤٤.
(٧) مجموع الفتاوى: ٢٩/٥١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>