للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في قواعد ابن رجب: " والتخلية قبض في المعينات. . . واستثنى بعض أصحابنا منها المتعينات في الصرف لقوله عليه الصلاة والسلام: ((إلا هاء وهاء)) (١) ومراده أن الشارع اعتبر له القبض فالتحقق بالمبهمات " (٢) وقول بعض الحنابلة هذا الذي اشترطوا فيه القبض الحقيقي مع قولهم أن الأثمان تتعين إلا أنهم ألحقوا الأثمان بالمبهمات في عدم الاكتفاء بالتخلية لما ورد من الحديث فيها " إلا هاء وهاء ".

* المذهب الثاني: ذهب بعض الحنابلة وما ورد من نصوص عامة عن المالكية وغير المشهور عند الشافعية – حيث أطلقوا في غير الصرف ولم أجد تقييدًا فيه – إلى أن التخلية قبض حتى في الصرف، جاء في الإنصاف: " وعنه أن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز " (٣) . .

وجاء في القواعد: " والتخلية قبض في المعينات " (٤) ، والدراهم والدنانير تتعين عند الحنابلة بالتعيين، فلذلك جاء قول بعضهم أن التخلية كافية في الصرف.

وجاء في مواهب الجليل: " وقبض غير العقار مما ليس فيه حق توفيه بالعرف. . والتمكن من القبض هو معنى قول الموثقين أنزله فيه منزلته قال في مختصر المتيطة: ويلزم البائع إنزال المبتاع في البيع فيقول وأنزله فيه منزلته. . . ومعناه مكنه من قبضه وحوزه إياه " (٥) .

وجاء في روضة الطالبين وتقدم: " وإن كان المبيع من المنقولات فالمذهب المشهور أنه لا يكفي فيه التخلية بل يشترط النقل والتحريك وفي قول رواه حرملة يكفي " (٦) .


(١) البخاري، الصحيح مع فتح الباري: ٤/٣٧٤.
(٢) ص ٧٤، وانظر المرداوي، الإنصاف: ٤/٤٦٧.
(٣) المرداوي: ٤/٤٧٠ ن وانظر ابن رجب، القواعد: ص٧٤.
(٤) ابن رجب: ص ٧٤.
(٥) الحطاب: ٤/٤٧٧ – ٤٧٨.
(٦) النووي: ٣/٥١٥، وانظر ابن حجر، فتح الباري: ٤/٣٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>