للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شروط التخلية:

اشترط الفقهاء للتخلية شروطًا سأذكرها فيما يلي، هي:

(١) الإذن بالقبض، وقد ورد في بعض عبارات الفقهاء قولهم أن يقول البائع خليت بينك وبين المبيع فاقبضه، ويقول المشتري قبضت، وليس القول مقصودًا، فقد تكون بالكتابة أو الوضع أو أخذ الثمن وترك البائع ليقبض السلعة وكل ما تعارف الناس عليه إذ مرجع الأشياء المطلقة إلى العرف (١) .

(٢) أن يكون المبيع بحضرة المشتري بحيث يصل إلى أخذه من غير مانع عند الصاحبين خلافًا لأبي حنيفة حيث تصح التخلية ولو كان المبيع بعيدًا، ووصف قوله بأنه ضعيف، وعلل بأنه إذا كان قريبًا يتصور فيه القبض الحقيقي في الحال فتقام التخلية مقام القبض، أما إذا كان بعيدًا فلا يتصور القبض في الحال فلا تقام التخلية مقامه (٢) .

(٣) أن يكون المبيع غير مشغول بحق الغير (٣) ، أما إذا كان شاغلًا حق الغير كالحنطة في جوالق البائع وما أشبه ذلك فلا يمنع التخلية (٤) .


(١) ابن عابدين، حاشية: ٤/٦٥٢، الحسيني، الفرائد البهية: ص٥٣، قاضي خان، الخانية: ٢/٢٥٨، الشرواني، حاشية على تحفة المحتاج: ٤/٤١١.
(٢) قاضي خان، الخانية: ٢/٢٥٨، الحسيني، الفرائد البهية: ص ٥٣، النووي، روضة الطالبين: ٣/٥١٥، المرداوي، الإنصاف: ٤/٤٧١.
(٣) لم يعتبر الحنابلة خلو المبيع من متاع البائع شرطًا انظر ابهوتي، كشاف القناع: ٣/٢٤٨، وفروق المالكية بين دار سكنى البائع فاشترطوا خلوها ولم يشترطوه في غيرها، الدردير، الشرح الصغير: ٣/١٩٩ -٢٠٠.
(٤) الحسيني، الفرائد البهية: ص ٥٣، قاضي خان، الخانية: ٢/٢٥٨ الدردير، الشرح الصغير: ٣/١٩٩ -٢٠٠، النووي، روضة الطالبين: ٣/٥١٤، ٣١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>