للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأول الصور التي سأذكر ملخصًا للأراء فيها هو الشيك لكثرة استعماله بل غلبة قبضه في معاملاتنا المعاصرة؟ وهل قبضه قبض لمحتواه أم لا؟

إجابة على هذا السؤال أرى أنه لا بد من بيان وتوصيف للشيك؟ ما هو؟

وإجابة على هذا يقول الدكتورعيسى عبده رحمه الله: " الشيكات تعتبر في نظر الناس وعرفهم وثقتهم بمثابة النقود الورقية، وأنها يجرى تداولها بينهم كالنقود تظهيرًا وتحويلًا، وأنها محمية في قوانين جميع الدول من حيث إن سحب الشيك على بنك ليس للساحب فيه رصيد يفي بقيمة الشيك المسحوب يعتبر جريمة شديدة تعاقب عليها قوانين العقوبات في الدول جميعًا، إذا نظرنا إلى هذه الاعتبارات يمكن القول معها بأن تسليم المصرف الوسيط شيكًا بقيمة ما قبض من طالب التحويل يعتبر بمثابة دفع بدل الصرف في المجلس – أي أن قبض ورقة الشيك كقبض مضمونه – فيكون الصرف قد استوفي شريطته الشرعية في القبض " (١) .

وجاء في الأوراق التجارية: " الأوراق التجارية تقوم مقام النقد فهي قابلة للتداول وتنتقل بالتظهير من شخص إلى آخر أو تكون لحاملها فيكتفى فيها بالمناولة لتصبح في ملكية الغير الحائز لها وتيسر لحاملها الحصول على النقود فورًا بخصمها لدى المصارف أو باستعمالها في تسوية الديون فهي أداة ائتمان ووفاء ونقد ولها من ذاتها ما يساعد على حمايتها من العبث، لأن المشرع (٢) عندما قرر وضعها قيد التداول حرص على أن تكون مقيدة بشروط شكلية ملزمة تصبغ عليها الصفة التجارية وأيدها بمؤيدات جزائية تحميها من العبث والاستهانة بقوتها المادية والإبرائية والحقوقية. . . وهي ورقة نقدية عند الحاجة إليها فيضمن حاملها الحصول على النقد مهما كان مقداره بمجرد حصوله على هذه الورقة وعرضها على المصرف أو على عملاء هذا المصرف في أماكن مختلفة " (٣) .

وقد اشترط في كون قبض الشيك قبضًا لمحتواه أن يكون مؤرخًا للسحب في اليوم نفسه وأن يكون محدد المبلغ (٤) ، وله رصيد كاف.


(١) العقود الشرعية الحاكمة: ص ٢٤٨، وانظر السالوس، استبدال النقود: ص٩٦.
(٢) التعبير بالقانونيين أو الاقتصاديين بدلًا من المشرع متعين لما فيه من الإيهام
(٣) محمود بابللي: ص١٥.
(٤) السالوس، استبدال النقود: ص٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>