الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد.
فلما كان موضوع القبض أحد الموضوعات التي ستطرح للنقاش في الدورة السادسة لمجمع الفقه الإسلامي، فقد كتبت فيه بحثًا مختصرًا اشتمل على تعريفه وبيان أقسامه وكيفته في كل قسم، وصوره المستجدة مخرجة على ما سبقها من تقعيدات لأهل العلم والقيود التي ذكروها لذلك، وقد ذكرت في كل مبحث أقوال أهل العلم موثقة من أهم مصادرهم، وناقشت أدلة كل بما أمكن من مناقشة، وقد رتبت مذاهب العلماء حسب اختلافهم في كل مسألة وسأذكر في هذا الملخص ما يعطي صورة مصغرة للبحث تاركًا التفصيلات إلى مكانها المذكورة فيه.
تعريف القبض:
أولا – في اللغة: يدور معنى هذه اللفظة في اللغة حول الجمع والضم والأخذ.
ثانيا – في الاصطلاح: فلعل أوفى تعريف يشمل قسميه ما جاء في الحيازة نقلًا عن الطوسي في الخلاف حيث قال: " القبض هو التمكن من التصرف ".
وما ذكره الكاساني بقوله:" معنى القبض هو التمكن والتخلي وارتفاع الموانع عرفًا وعادة حقيقية " وعلى ضوء التعريفات وما ذكره أهل العلم عند شرحها ظهر أن القبض ينقسم إلى قسمين.
أحدهما: القبض الحقيقي ويتم بتقدير المقدرات بالكيل والوزن، والعد والذرع ونقل المنقولات، كالسيارات والطائرات والأثاث، مواد البناء، والحيوانات من مكانها الذي تم التعاقد فيه إلى مكان آخر.