للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هاء وهاء:

٩- قال الخطابي: "هاء وهاء" معناه التقابض، وأصحابُ الحديث يقولون: "ها وها" مقصورين، والصواب مدّهما ونصبُ الألف منهما. وقوله "هاء" إنما هو قول الرجل لصاحبه إذا ناوله الشيء "هاكَ" أي خُذْ، فأسقطوا الكاف منه وعوّضوه المدّ بدلا من الكاف (١) . وتعبير "هاء وهاء" جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهب ربا إلاهاء وهاء)) إلى آخر الحديث (٢) . ومعناه أن هذه البياعات لا تجوز إلا إذا قال كل واحد منهما لصاحبه "هاء" أي خُذْ، والمراد به القبض (٣) .

القضاء والاقتضاء:

١٠- ومعناها في اللغة وعند الفقهاء: التسليمُ والقبضُ (٤) . غير أنَّ هذين اللفظين يختصان بالديون دون الأعيان، فيقال: قَضَى غريمَه دينَه؛ أي أدّاه، واقتضاه؛ أي أخَذَه.


(١) معالم السنن للخطابي: ٥/٢٠ (مطبوع مع مختصر سنن أبي داود للمنذري) .
(٢) مختصر سنن أبي داود للمنذري: ٥/٢٠، وانظر البناية: ٦/٥٢٥.
(٣) انظر تبيين الحقائق للزيلعي: ٤/٨٩، البناية على الهداية: ٦/٥٤٤.
(٤) القوانين الفقهية: ص ٢٩٤، المغرب للمطرزي: ٢/١٨٤، المصباح المنير: ٢/٦١٢، الكليات للكفوي: ١/٨٨، ٤/٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>