للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحالة الثانية: أن يكون مما لا يعتبرفيه تقدير من كيل أو وزن أو ذرع أو عدّ، أمّا لعدم إمكانه وإمّا مع إمكانه، لم يراعَ فيه، كالأمتعة والعروض والدواب والصُبْرةِ تباعُ جزافًا. وفي هذه الحالة اختلف المالكية مع الشافعية والحنابلة في كيفية قبضه على قولين:

(أحدهما) للمالكية: وهو أنه يُرجع في كيفية قبضه إلى العرف (١) .

(والثاني) للشافعية والحنابلة: وهو أن قبضَهُ إنما يكونُ بنقله وتحويله (٢) . واستدلوا على ذلك بالمنقول والعرف:

- أمّا المنقول، فما روي عن ابن عمر أنه قال: كنّا نشتري الطعام من الركبان جزافًا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه (٣) . وقيسَ على الطعام غيره (٤) .

- وأمّا العرف، فلأنَّ أهله لا يعدّونَ احتواء اليد عليه قبضًا من غير تحويل، إذ البراجم لا تصلح قرارًا له (٥) .

الحالة الثالثة: أن يكون مما يعتبر فيه تقدير من كيل أو وزن أو ذرع، أو عدّ، كمن اشترى صبرة حنطة مكايلةً أو متاعًا موازنةً أو ثوبًا مذارعة أو معدودًا بالعدد. وفي هذه الحالة اتفق الشافعية والمالكية والحنابلة على أنَّ قبضه إنما يكون باستيفائه بما يقدَّر فيه من كيل أو وزن أو ذرع أو عدّ (٦) . وقد جاء في مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإِمام أحمد (م ٣٣٦) : "المبيع كيلاً أو وزنًا أو ذرعًا أو عدًّا يعتبر في قبضه إجراءُ عملِ الكيل أو الوزن أو الذرع أو العدّ بحضور المشتري أو نائبه. وتصحُّ استنابةُ البائع المشتري في العمل المذكور".


(١) شرح الخرشي: ٥/١٥٨، الشرح الكبير لدردير: (مط. مصطفى محمد) ٣/١٤٥، المنتقى شرح الموطأ للباجي: ٦/٩٧.
(٢) مغني المحتاج: ٢/٧٢، روضة الطالبين: ٣/٥١٥، المهذب: ١/٢٧٠، التنبيه للشيرازي: ص ٦٢، قواعد الأحكام في مصالح الأنام: ٢/٨١، ١٧١ وما بعدها، فتح العزيز: ٨/٤٤٤، المجموع: ٩/٢٧٦، ٢٧٧، المغني: ط. المنار) ٤/١١٢، ٣٣٢، كشاف القناع: ٣/٢٠٢، وانظر (م ٣٣٣) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإِمام أحمد.
(٣) أخرجه البخاري ومسلم كما في التلخيص الحبير: ٣/٢٧، وأخرجه أيضًا ابن ماجه: ٢/٧٥٠، والبيهقي في السنن الكبرى: ٥/٣١٤، وابن الجارود في المنتقى: ص ٢٠٧.
(٤) مغني المحتاج: ٢/٧٢، فتح العزيز: ٨/٤٤٤، المغني: ٤/٣٣٢، كشاف القناع: ٣/٢٠٢.
(٥) المجموع شرح المهذب: ٩/٢٨٢، المغني: ٤/١١٢.
(٦) روضة الطالبين: ٣/٥١٧ وما بعدها، فتح العزيز: ٤/٤٤٨، مغني المحتاج: ٢٧٣، المجموع: ٩/٢٧٨، قواعد الأحكام: ٢/٨٢، ١٧١، الذخيرة للقرافي: ١/١٥٢، الشرح الكبير للدردير: ٣/١٤٤، كشاف القناع: ٣/٢٠١، ٢٧٢، المحرر للمجد ابن تيمية: ١/٣٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>