(٢) تبيين الحقائق: ٤/١٤٠، رد المحتار (بولاق ١٢٧٢ هـ) ٤/٢٣٩، الخرشي: ٥/٢٣٤، الزرقاني على خليل: ٥/٢٣٢، منح الجليل: ٣/٥٣، إيضاح المسالك للونشريسي: ص ١٤١، ٣٢٨، مواجب الجليل: ٤/٣١٠، بداية المجتهد: ٢/٢٢٤، الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية، ص ١٢٨، طبقات الشافعية لابن السبكي: ١٠/١٣١، شرح الأبّي على صحيح مسلم: ٤/٢٦٤، نظرية العقد لابن تيمية: ص ٢٣٥. وخالف في ذلك الشافعية والحنابلة، ونصُّوا على عدم جواز صرف ما في الذمة إذا لم يُحْضِرْ أحدهما أو كلاهما النقدَ الوارد عليه عقد الصرف، لأنه يكون من بيع الدين بالدين. (انظر الأم: ٣/٣٣، تكملة المجموع للسبكي: ١٠/١٠٧، شرح منتهى الإِرادات: ٢/٢٠٠، المبدع: ٤/١٥٦، المغني: (ط. مكتبة الرياض الحديثة) ٤/٥٣، كشاف القناع: (مط. الحكومة بمكة ٣/٢٥٧) . (٣) التمهيد لابن عبد البر: ٦/٢٩١. (٤) نظرية العقد لابن تيمية: ص ٢٣٥.