للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد استند في ذلك إلى عمومات وإطلاقات ومما استند إليه الرواية الصحيحة التي رواها محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (ع) قال:

جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقالت: زوجني. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: "من لهذه؟ " فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله – صلى الله عليه وآله – زوجنيها. فقال: "ما تعطيها؟ " فقال: ما لي شيء. قال: لا. فأعادت فأعاد رسول الله – صلى الله عليه وآله – الكلام، فلم يقم أحد غير الرجل، ثم أعادت. فقال رسول الله- صلى الله عليه وآله- في المرة الثالثة: "أتحسن من القرآن شيئًا؟ " قال: قال: "زوجتكم على أن تحسن من القرآن فعلمها إياه" (١) .

وعلى هذا الرأي يكون القبول كالإجازة في عقد الفضولي حيث يكون الإيجاب تمام ماهية العقد.

وإذا استقر هذا الرأي على حاله لم نلق أية صعوبة في تصحيح العقود بالوسائل الحديثة على اختلاف أنواعها.

أما إذا أصررنا على لزوم الموالاة بين الإيجاب والقبول أمكننا الرجوع إلى العرف المحقق لمصداقية العقد والعرف مرن في هذه الحالة ولا يعتمد الطريقة العقلية المجردة تمامًا كما رأيناه يتسامح في الفاصل الحاصل بين الإيجاب والقبول، وفي قيام الإشارة أو الفعل مقام اللفظ.

وحينئذ يمكن القول بأن الموالاة في كل مورد بحسبه، فإذا كان الاتصال تلفونيًا لم يكن الفاصل فاصلًا في نظر العرف، وإذا كان إجراء العقد كتابيًا وتمت الاستجابة بمجرد وصول الرسالة الموجبة فقد تحققت الموالاة بحسب ذلك المورد وكذلك الفاكسميلي وأمثالها.


(١) وسائل الشيعة – الباب الثاني من أبواب المهور – الحديث (١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>